4 - وإن قسَمتَ المسألة على نصيب كل وارث، ثم التركةَ على خارج القسمة: خرج حقُّه (?).
5 - وإن ضربتَ سهَامَه في التركة، وقسمتَها على المسألة: خرج نصيبُه (?).
وإن شئتَ: قسمت التركةَ في المناسخات على المسألةِ الأولى، ثم نصيبَ الثاني على مسألته، وكذا الثالثُ (?).
وإن قسمتَ على قراريطَ: فاجعل عددها كتَركةٍ معلومة، واعمَل على ما ذكر (?).
وتُجمَع تركةٌ هي جزءٌ من عَقار -كثلث وربع ونحوهما-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فاجعل عددها)؛ (أيْ: عدد القراريط (?) وهي عدد مخرجه، ومخرجه في عرف أهل مصر والشام وأكثر البلاد أربعة وعشرون، فاجعلها كأنها التركة واقسم على ما سبق، وأي عدد أردت قيراطه (?) فاقسمه على أربعة وعشرين فالخارج قيراطه)، شرح (?).