1 - إذا أمكن نسبةُ سهم كلِّ وارث من المسألة، بجزءٍ: فله من التَّركة، بنسبتِه.
2 - وإن قسمتَ التَّرِكةَ على المسألة، أو وَفْقَها (?) على وفق المسألة، وضربتَ الخارج في سهم كل وارث: خرج حقُّه (?).
3 - وإن عكست، فقسَمتَ المسألة على التركة، وقسمتَ على ما خرَج نصيبَ كل وارث، بعد بسطِه من جنسِ الخارج: خرج حقُّه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إذا أمكن نسبة [سهم] (?) كل وارث. . . إلخ) كبنت وعمَّين وفرضنا أن التركة أربعون دينارًا، فالمسألة من اثنين وتصح من أربعة -كما تقدم-، فانسب حصة البنت للأربعة (?) تكن (?) نصفًا، وخذ لها (?) بتلك النسبة نصف التركة؛ أعني: الأربعين تكن عشرين (?)، وخذ لكل عم ربعها وهو عشرة، وكذا ينزَّل على ذلك بقية الطرق الآتية.