واختصار المناسخات أن توافق سهامَ الورثة بعد التصحيح بجزء: كنصف وخمس وجزء من عددٍ أصم كأحد عشر، فتُردُّ المسائل إلى [ذلك] (?) الجزء وسهام كل وارث إليه (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفقها في الجامعة [قبلها، وإن باينت سهامه مسألته ضربت مسألته في الجامعة] (?)، فما بلغ فمنه تصح وتقسم -كما تقدم- وهكذا تفعل في ميت بعد آخر حتى تنتهي (?).
قال شيخنا في شرحه: (والاستعانة على هذا بالشباك الذي وضعه ابن الهائم (?) معينة جدًّا)، انتهى (?).
* قوله: (إليه)؛ أيْ: إلى الجزء الذي به الموافقة؛ لأنه أسهل في العمل.
مثاله: رجل [مات] (?) عن زوجةٍ وابن وبنت منها ثم ماتت البنت عن أمها وأخيها