تضرب ربعَها ثلاثةً في الأولى: تكن أربعة وعشرين (?).
وإلا (?): ضربتَ الثانيةَ في الأولى، ثم من له -من الأولى- شيءٌ: أخذه مضروبًا في الثانية، ومن له من الثانية: مضروبًا في سهام الميت الثاني؛ كان تُخلِّف البنتُ بنتَين، فإن مسألتَها تَعُول إلى ثلاثةَ عشرَ، تضربُها في الأولى: تكن مائةً وأربعةً (?).
وإن مات ثالثٌ فأكثرُ: جمعتَ سهامَه من الأولتَين فأكثرَ، وعملت كثان مع أول (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كثانٍ مع أول) فتعمل له مسألة وتعرض سهامه مما قبلها [عليها] (?) فإما أن (?) تنقسم (?) أو يوافق، أو يباين (?)، فإن انقسم لم يحتج لضرب (?)، وإلا ضربت