إذا انكسر سهمُ فريق عليه ضربتَ عددَهُ: إن بايَنَ سهامَه، أو وَفْقَه لها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب تصحيح المسائل (?)
التصحيح: تحصيل (?) أقل عدد يتأتى منه نصيب كل وارث من غير كسر (?).
* قوله: (إن باين سهامه) كبنت وعمَّين: للبنت النصف واحد يفضل واحد على العمَّين يباين عددهما، فاضرب عددهما وهو اثنان في اثنين أصل المسألة تصح من أربعة، للبنت سهمان ولكل عم سهم.
* قوله: (أو وفقه) (?) ولا ينظر بينهما بغير التباين والتوافق.