ومعَهن جدةٌ: تصح من أربعين، وتُصحَّح مع كسرٍ -كما يأتي (?) -.

وإن شئت: صحِّحْ مسألة الردِّ، ثم زِدْ عليها لفرضِ الزوجيَّةِ -للنصف مِثْلًا، وللربع ثلاثًا، وللثمن سُبعًا- وابسُط من مَخْرَج كسرٍ: ليزولَ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والسدس من أصل ستة والحاصل من ضرب الأربعة في الثمانية ما ذكر (?).

* قوله: (تصح من أربعين) قائمة من ضرب خمسة وهي مجموع سهام من عدا الزوجة من أصل ستة المباينة للسبعة الباقية من الثمانية بعد فرض الزوجة في أصل المسألة، وهي ثمانية (?).

* قوله: (مِثْلًا)؛ أيْ (?): مثل مسألة الرد.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015