وإن اختَلف جنسُهم: فخُذْ عددَ سهامهم من أصلِ ستة (?)، فإن انكسَر شيءٌ: صحَّحتَ، وضربتَ في مسألتهم، لا في الستة، فجدةٌ وأخٌ لأم: من اثنَين، وأمٌّ وأخٌ لأم: من ثلاثة، وأمٌّ وبنتٌ: من أربعة، وأمٌّ وبنتان: من خمسة، ولا تَزِيد عليها، لأنها لو زادت سدسًا آخرَ لكَمُل.
ومعَ زوج أو زوجةٍ: يُقسَم ما بعدَ فرضِه على مسألة الردِّ، كوصيَّةٍ مع إِرث (?)، فإن انقَسم: كزوجةٍ وأم وأخوَين لأم. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فإن انقسم) (?)؛ أيْ: ما بقي بعد فرض الزوجية [كما في المسألة المذكورة فإن الباقي بعد فرض الزوجية (?)] (?) ومسألة الرد [من ثلاثة] (?) عدد سهامهم من أصل ستة، وثلاثة على مثلها منقسمة (?).