وتَعُول إلى سبعة وعشرين: كزوجةٍ، وبنتَين، وأبوَين، ولا تعُول إلى أكَثرَ. وتُسمَّى: "البخيلةَ" لقلةِ عَوْلِها. و"المِنْبريَّةَ": لأن عليًّا -رضي اللَّه عنه- سُئل عنها على المنبر، فقال: "صار ثُمنُها تُسعًا" (?).
* * *
إن لَم يَستَغرق الفرضُ المالَ -ولا عصبَةَ- رُدَّ فاضلٌ على كلِّ ذي فرضٍ بقدرِه، إلا زوجًا وزوجةً، فإن رُدَّ على واحد: أخَذ الكلَّ، ويأخذ جماعةٌ من جنس -كبناتٍ- بالسَّويَّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل [في الرد] (?)