5 - فنصفٌ مع ثلثَيْنِ، أو ثلثٍ أو سدسٍ: من ستة.
وتصح بلا عَوْلٍ: كزوجٍ وأمٍّ وأخَوين لأم، وتُسمَّى: "مسألة الإلزام" [و"المناقضة"] (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتسمى مسألة الإلزام والمناقضة)؛ (لأن ابن عباس (?) لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات، ولا يرى العول ويرد النقص (?) مع ازدحام ذوي الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال [بتعصيب] (?) ذكرٍ لهن، كالبنات (?) والأخوات ليغير أم، فألزم بهذه المسألة، فإن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة وأعطى ولديها الثلث عالت المسألة وهو لا يراه، وإن أعطاها (?) سدسًا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة،