1 - فنصفان: كزوجٍ وأخت لأبوَين أو لأب وتُسمَّيان: "اليتيمَتَيْنِ"، أو نصفٌ والبقيةُ -كزوجٍ وأب- من اثنَين.
2 - وثلثانِ أو ثلثٌ والبقيةُ، أو هما: من ثلاثة.
3 - وربعٌ والبقيةُ، أو مع نصف: من أربعة.
4 - وثمنٌ والبقيةُ، أو مع نصف: من ثمانية (?).
وثلاثة تعُول؛ وهي: ما فرضُها نوعان فأكثرُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو هما)؛ أيْ: الثلثان والثلث.
* قوله: (وربع والبقية) كزوج وابن (?).
* قوله: (أو مع نصف) كزوج وبنت وعم (?) (?).
* [قوله] (?): [(وثمن والبقية) كزوجة وابن (?).
* قوله: (أو مع نصف) كزوجة وبنت وعم] (?) (?).
* قوله: (وثلاثة تعول. . . إلخ)؛ أيْ: يتأتى فيها العول لا أنه يجب أن تعول بدليل قوله بعد: (وتصح بلا عول).