كاملَي الحرية لها سدسٌ، ومع عدمهم ثلثٌ (?).
3 - وفي أبوين وزوج أو زوجة: لها ثلث الباقي بعد فرضهما (?).
4 - والرابع: إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا، أو ادعته وألحق بها، أو منفيًّا بلِعان -فإنه ينقطع تعصيبه ممن نفاه ونحوه، فلا يرثه ولا أحد من عصبته- ولو بأخوة من أب: إذا ولدت توأمَين (?).
وترث أمه وذو فرض منه فرضه، وعصبته بعد ذكور ولده -وإن نزل- عصبة أمِّه (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (والرابع. . . إلخ) قال شيخنا في شرحه: "هذا الرابع على المذهب لا يظهر مخالفته إلا في تأثيره في عصبتها، لا في اختلاف فرضها" (?).
* قوله: (وذو فرض فرضه منه) (?) فتكون الأم ذات فرض لا عصبة، وقيل: هي عصبة، وعليه فقد عهد لنا من النساء عصبة غير المعتقة فيعايا (?) بها.