وللأم أربعة أحوال:
1 - 2: فمع ولد أو ولد ابن أو اثنين من الإخوة والأخوات. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل (?)
* قوله: (وللأم أربعة أحوال) ثلاثة يختلف ميراثها باختلافها، وأما الرابع فإنما يظهر أثره على المذهب في عصبتها (?) بدليل قول المصنف [فيما] (?) يأتي: (وترث أمه وذو فرض فرضه منه. . . إلخ) (?).