وأخت لأب من أربعة: له سهمان، ولكل أخت سهم، ثم تأخذ التي لأبوَين ما سمي للتي لأب (?)، وإن كان معهم أخ لأب فللجد ثلث، وللأخت لأبوَين نصف، يبقى لهما سدس على ثلاثة فتصح من ثمانية عشر (?)، ومعهم أم: لها سدس وللجد ثلث الباقي، وللتي لأبوَين نصف والباقي لهما، وتصح من أربعة وخمسين وتسمى: مختصرة زيد (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (من أربعة) عدد الرؤوس الجد برأسَين والأختان برأسَين (?).
* [قوله] (?): (ما سمي للتي للأب) فترجع المسألة بالاختصار بعد العمل إلى اثنين، للجد النصف وللأخت لأبوَين النصف (?).
* قوله: (والباقي لهما) وهو سهم من ثمانية عشر لهما؛ أيْ: للأخ والأخت، ويباين الثلاثة فاضربها في ثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين (?) كما ذكر -فتدبر!.
* قوله: (وتسمى مختصرة زيد)؛ أيْ: [في] (?) حالة المقاسمة، لا في حالة