وولد الأب كولد الأبوَين في مقاسمة الجد إذا انفردوا، فإذا اجتمعوا عادَّ ولدُ الأبوَين الجدَّ بولد الأب ثم أخذ قسمه، وتأخذ أنثى لأبوَين تمام فرضها، والبقية لولد الأب، ولا يتفق هذا في مسألةٍ فيها فرض غير السدس (?).
فجد وأخت لأبوَين. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
امتحن الشعبي (?) بها فأصاب في الجواب فعفا عنه (?).
* قوله: (ثم أخذ)؛ أيْ: الأخ من الأبوَين قوله: (قسيمه)؛ أيْ: قسم الأخ من الأب كجد وأخ لأبوَين وأخ لأب، هذا إذا احتاج إلى المعادَّة (?) كهذه المسألة وإلا فلا معادَّة، كجد وأخوَين لأبوَين وأخ أو أكثر لأب (?).