5 - باب
" اللُّقَطة ": مال أو مختص ضائع -أو في معناه- لغير حربي، ومن أُخِذ متاعه، وتُرك بدله فكلُقطة، ويأخذ حقه منه بعد تعريفه، وهي ثلاثة أقسام:
ما لا تتبعه همة أوساط الناس، كسوط وشِسْع. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو مختص) قال شيخنا في شرحه (?): "كخمر خلال" ولم يفسره بكلب الصيد أو الحراسة؛ لأن المص على ما يأتي (?) ماشٍ على تحريم التقاطه وعدم ضمانه إن تلف بيد آخذه.
* قوله: (فكلقطة)؛ يعني: وليس لقطة حقيقية، وإلا كان يملك بالتعريف، ولا يصح حمل قولهم: ويأخذ قدر حقه منه بعد تعريفه (?)، على ما إذا عرف ربه؛ لأنه كان يلزمه دفعه حينئذٍ بتمامه ويطالب بمتاعه أو بدله.
* قوله: (وشِسع) بتقديم المعجمة أحد سيرَي النعل الذي يجعل بين الأصابع (?).