بما ذكر ولم يتغير، فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه بحسب الإمكان عرفًا (?)، وإن تغير، فإن شق نزحه فبزوال تغيره بنفسه، أو بإضافة ما يشق نزحه، أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه، وإن لم يشق، فبإضافة ما يشق نزحه مع زوال تغيره، وما تنجس بغيره ولم يتغير، فبإضافة كثير وإن تغير. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بما ذكر)، أيْ: ببول الآدمي أو عذرة رطبة أو يابسة ذابت.
* قوله: (بحسب الإمكان عرف)؛ أيْ: وإن كانت الإضافة شيئًا فشيئًا، ولا ينجس المضاف بالمضاف إليه؛ لأنه وارد بمحل التطهير، فتفطن!، ولا تلتفت لما في المستوعب (?).
* قوله: (أو بإضافة ما يشق. . . إلخ) علم منه أنه لا يكفي إضافة غير الماء كالشب (?)، والجير (?)، والتراب، ونحو ذلك.
* قوله: (وما تنجس بغيره)؛ أيْ: بغير بول الآدمى أو عذرته على التفصيل المذكور.
* قوله: (ولم يتغير)؛ أيْ: بأن كان دون القُلَّتين.
* قوله: (فبإضافة كثير) وإن لم يشق نزحه.