أو يَمض زمن تسري فيه كمائع وطاهر ولو كَثُرا.

والوارد بمحل تطهير طهور. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

انتهى المقصود (?).

وأما المسألة الثالثة فقال شيخنا (?): لم أر من خالف فيها من الأصحاب.

* قوله: (والوارد. . . إلخ) عبارة التنقيح (?): "وفي محله طاهر".

قال الحجاوي في حاشيته (?): "قوله: (وفي محله)؛ أيْ: محل التطهير، (طاهر)، أىْ: الماء الطهور إذا غُسلت به النجاسة وتغير بها في محل التطهير قبل انفصاله هل هو طهور أو نجس أو طاهر؟ فيه خلاف، قيل: إنه طهور".

قال فى الفروع (?): ولا يؤثر تغيره في محل التطهير.

قال فى الإنصاف (?): هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.

وقال الشيخ تقى الدين (?): "هو نجس، ويكون مخفِّفًا للنجاسة، وأما كونه طاهرًا غير مطهر، فلم نر من قاله غير المنقح، وليس له وجه، وإذا كان تغيره لا يؤثر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015