أو يَمض زمن تسري فيه كمائع وطاهر ولو كَثُرا.
والوارد بمحل تطهير طهور. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
انتهى المقصود (?).
وأما المسألة الثالثة فقال شيخنا (?): لم أر من خالف فيها من الأصحاب.
* قوله: (والوارد. . . إلخ) عبارة التنقيح (?): "وفي محله طاهر".
قال الحجاوي في حاشيته (?): "قوله: (وفي محله)؛ أيْ: محل التطهير، (طاهر)، أىْ: الماء الطهور إذا غُسلت به النجاسة وتغير بها في محل التطهير قبل انفصاله هل هو طهور أو نجس أو طاهر؟ فيه خلاف، قيل: إنه طهور".
قال فى الفروع (?): ولا يؤثر تغيره في محل التطهير.
قال فى الإنصاف (?): هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وقال الشيخ تقى الدين (?): "هو نجس، ويكون مخفِّفًا للنجاسة، وأما كونه طاهرًا غير مطهر، فلم نر من قاله غير المنقح، وليس له وجه، وإذا كان تغيره لا يؤثر،