الثالث: نجسٌ؛ وهو: ما تغير بنجاسة لا بمحل تطهير، وكذا قليل لاقاها ولو جاريًا، أو لم يدركها طرف. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيما يرد على الطهور، فيسلب به الطهورية، بل في الماء الطهور إذا ورد (?) عليه ذلك؟
الثالث: نجسٌ.
* قوله: (ولو جاريًا) أشار إلى خلاف أبي حنيفة، المفصل بين الجاري والراكد (?)، وهي رواية عن الإمام -ستأتي (?) -.
* وقوله: (أو لم يدركها طرف) خلافًا لعيون المسائل (?).
* قوله: (أو لم يدركها طرف) وأشار به أيضًا إلى ما رواه أبو الوقت (?) عن الإمام، من الرواية المفصلة على ما نقله في الفروع (?)، ونقله عن المص في شرحه (?)، وعبارته: "قال في الفروع: وحكى عنه أبو الوقت الدينورى: طهارة الملاقي لما لا يدركه (?) طرف، ذكره ابن الصيرفي" (?). . . . . .