ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ أجرة عليه، لا جعالة على ذلك أو على رُقية، كبلا شرط، ولا رَزْق. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة، وإنما تنازعوا في (?) الاستئجار على التعليم، والمستحب أن يأخذ الحاج عن (?) غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ، فمن أبرأ ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج، ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح، يفرق بين من يقصد الدين فقط والدنيا وسيلة وعكسه، فالأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق".
قال: "ومن حج عن غيره ليستفضل ما يوفي دينه الأفضل تركه، لم يفعله السلف"، ويتوجه فعله لحاجة، قاله صاحب الفروع (?)، ونصره بأدلة، ونقل ابن هانئ (?) (?) فيمن عليه دين وليس له ما يحج أيحج عن غيره ليقضي دينه؟ قال: "نعم" انتهى ملخصًا. إنصاف (?).
* قوله: (ولا رزق. . . إلخ) يحتمل فتح الراء وكسرها (?)، فعلى الفتح يكون