الثاني: معرفة أجرة، فما بذمة كثمن، وما عُيِّن كمبيع.
ويصح استئجار دار بسُكنى أخرى وخدمة وتزويج من معيَّن، وحُلي بأجرة من جنسه، وأجير ومرضعة بطعامها وكسوتهما، وهما. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من (?) الطين والصلصال قبل حرقها"، انتهى، فانظر هل هذا تفسير مراد هنا، أو هو مرادهم أيضًا في مثل كتاب النفقات (?)، أو أن له إطلاقَين؟ تدبر!.
فصل
* قوله: (وحلي بأجرة من جنسه) أيْ: مع الكراهة على ما في الإقناع (?).
* قوله: (وهما) قال في شرحه (?): "أيْ: المرضعة، وولي المرتضع، أو الأجير [والمستأجر"، انتهى. قال شيخنا (?): "الأولى إرجاع الضمير إلى المرضعة والأجير] (?)؛ لأنهما هنا اللذان يصح تشبيههما بالزوجة".
أقول: يمكن حمل كلام الشارح على ما أراده شيخنا، بأن تجعل الواو في