ويسكت أو يطلق وتصلح للجميع.
ولركوب معرفة راكب برؤية أو صفة، وذكر جنس مركوب كمبيع، وما يُركب به من سَرجْ وغيره، وكيفية سيره من هِمْلَاج وغيره، لا ذكوريته أو أنوثيَّته، أو نوعه.
ولحملِ ما يتضرر كخَزَف ونحوه معرفة حامله، ومعرفته لمحمول برؤية أو صفة، وذكر جنسه وقدره، ولحرث معرفة أرض.
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإطلاق، مع أن الحكم فيه أيضًا كذلك كما هو صريح شرحه (?).
* قوله: (وتصلح للجميع) قَيْد في مسألة الإطلاق، وعبارته توهم أنه لو أجرها للزرع، أو الغرس، أو البناء، أو للاثنين، أو الثلاثة وكانت لا تصلح لما هي مؤجرة له أن الإجارة صحيحة، وليس كذلك كما يعلم من قوله فيما يأتي (?): "واشتمالها على النفع، فلا تصح في زمنه لحمل، ولا سبخة لزَرع".
* قوله: (ولركوب معرفة راكب)؛ أيْ: وذكر الموضع المركوب إليه.
* قوله: (لا ذكوريته. . . إلخ)؛ أيْ: المركوب، وأما الراكب فيشترط معرفته (?) برؤية أو صفة -كما تقدم-.
* قوله: (كخزف) قال الحجاوي في حاشيته (?): "الخزف: الآنية المصنوعة