به ولو لم يُبِح، أو مع تراب طهور، أو نحوه، أو بنفسه، أو ارتفاع حكمهما بما يقوم مقامه.
خلاف المعهود في كلامهم فيما إذا تقدم مقيَّد بقيد وتأخر ضمير، من أن الضمير إما أن يرجع إلى المقيَّد مع قيده أو للمقيَّد فقط.
أقول: يمكن أن يرجع الضمير لنفس المقيَّد، واشتراط الطهورية إنما استفيد من نفي اشتراط الإباحة فقط، فتدبر!.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأحمد، ولا فرقَ بين العبادات والمعاملات.
وألزم القاضي (?) الشافعية ببطلان البيع بالتفرقة بين والدة وولدها. انتهى ملخصًا من كلام منتشر في شرح التحرير (?).
* وقوله: (به)؛ أي: بالماء الطهور، قال شيخنا (?): وفيه إرجاع الضمير إلى الموصوف مع بعض صفاته دون بعض، وهو خلاف المعهود في كلامهم فيما إذا