. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العيد وأيام التشريق؛ يعني: في غير نسك الحج (?) -كما يأتي في الحج-.
الثالث: أن يكون لأمر خارج غير لازم، كالبيع بعد نداء الجمعة، وكالوضوء بماء مغصوب، فإن النهي عنه لأمر خارج عنه، وهو الغصب، ينفك عنه بالإذن من صاحبه أو الملك ونحوه، فهذا الأخير الصحيح من المذهب أنه كالذي قبله في اقتضاء الفساد (?)، وعليه كثير من العلماء -كما تقدم-، وخالف الطوفي (?) واكثر في ذلك، فقالوا: لا يقتضي الفساد، وهو مذهب الشافعي (?) وغيره.
قال الآمدي (?): لاخلاف في أنه لا يقتضي الفساد، إلا ما نقل عن مالك