ولغريمِ من أراد سفرًا سوى جهادٍ متعين، ولو غير مخوف. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحجر إلا على القول الضعيف في الأخذ بالشفعة (?)، وأما على المذهب (?) من أنه يملكه (?) الشفيع بمجرد الطلب فليس شيء مما نحن فيه؛ لأنه ليس باقيًا على ملكه حتى يقال إنه ممنوع من التصرف فيه للحجر عليه"، تأمل.
* قوله: (ولغريم. . . إلخ) مثله ضامنه؛ لأن له طلب كل منهما.
* قوله: (سفرًا)؛ أيْ: طويلًا قاله الموفق (?)، وابن أخيه (?).
قال في الإنصاف (?): "ولعله أولى"، لكن يخالفه ما في التنقيح (?) من الإطلاق، خصوصًا على قاعدته التي ذكرها في أول التنقيح (?)، تأمل.
* قوله: (سوى جهاد متعين)؛ أيْ: على المدين: كالسفر في جهاد غير متعين، وأمر مخوف؛ لأن ذلك تعريضًا لفوات النفس، فلا يؤمن من فوات الحق، شرح (?).