وقنًّ ومكاتَب ومرتد، ومشترٍ بعد طلب شفيع أو تسليمه المبيع -وماله بالبلد أو قريب منه-.

الثاني: لحظ نفسه: كعلى صغير ومجنون وسفيه، ولا يُطالَب، ولا يُحجر بدين لم يحل.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وقنٌّ ومكاتب)؛ أيْ: لحق السيد.

* قوله: (وقنٌّ) فيه نظر، فإنه لم يدخل في تعريف المص للحجر بقوله: "منع مالك. . . إلخ" إذ هو ليس مالكًا، ولو مُلِّك على الصحيح (?)، وإنما هو داخل في تعريف غيره (?) حيث قال: "منع إنسان"، فلو عبر به لكان أولى، إلا أن يفسر الملك في كلامه بما يشمل الاختصاص.

ولا يرد على من عرَّف بهذا التعريف خروجه أيضًا بقوله: "في ماله"؛ لأن الإضافة لأدنى ملابسة، والمراد بماله ما في يده، ومن هذا يَخِفُّ (?) الاعتراض على المؤلف في مسألة الشفيع (?).

* قوله: (ومرتد)؛ أيْ: لحق المسلمين؛ لأن ماله فيء فربما تصرف فيه ففوته عليهم.

* قوله: (ومشترٍ بعد طلب شفيع) قال شيخنا (?): "هذا لا ينطبق عليه حدُّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015