وإذا مضت بقي وله أجرة المثل.
* * *
إذا حصل في هوائه أو أرضه غصنُ شجرِ غيره أو عرقه لزمه إزالته، وضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبي فله قطعه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإذا مضت بقي) عملًا بمقتضى العادة؛ لأنها توضع للبقاء نُقل عن ابن عقيل في الفنون (?).
* قوله: (وله أجرة المثل) وكذا حكم الحُكُورَة (?).
فصل في حكم الجوار
* قوله: (لزمه إزالته)؛ أيْ: لزم ذلك الغير الذي هو رب الشجر، وكان حق العبارة: إذا حصل غصن شجرة، أو عرقه في هواء غيره أو أرضه لزمه إزالته، فتدبر!.
* قوله: (فله قطعه) انظر الخلاف في كون رب الشجرة يجبر على القطع أو لا (?)، مع قولهم بأن رب الأرض أو الهواء له القطع (?)، وهل قطعه حتى بغير إذنه لا يكون إجبارًا له؟ ظاهر ما في الحاشية (?). . . . . .