-ولو لم يُبْنَ إذا وُصف ليبني أو يضع عليه بنيانًا أو خشبًا موصوفين-، ومع زواله له الرجوع بمدته، وإعادتُه مطلقًا، والصلح على عدمها كعلى زواله، وفعلُه صلحًا أبدًا أو إجارة مدة معينة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنه لا يجوز أن يبنى على الموقوف ما يضره اتفاقًا (?)، وكذا ما لا يضره على المشهور (?)، قاله في المبدع (?)، وهو مشكل في الإجارة، فليحرر!.
* قوله: (له الرجوع بمدته)؛ أيْ: بأجرة مدة زواله.
* قوله: (وإعادته)؛ أيْ: وله إعادته.
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء زال بسقوطه، أو سقوط ما تحته، أو لهدمه إياه، أو غير ذلك؛ لأنه استحق إبقاءه بعوض، شرح (?). قال شيخنا في شرح الإقناع (?): "قوله: "أو لهدمه إياه" مشكل على ما يأتي في الإجارة" (?).
* قوله: (على عدمها)؛ أيْ: عدم الإعادة.