فلعدم الوقوف على تصحيح. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
النكاح وشروطه (?): "وإن فَتَحَ وليٌّ تاء زوَّجتُك، فقيل: يصحُّ مطلقًا، وقيل: من جاهل وعاجز".
وبخطه: قوله: (وحيث. . . إلخ) اسم شرط هنا على رأي الفرَّاء (?) في إجازته (?) المجازاة بها مجردة عن "ما" خلافًا للجمهور (?)، و"قلت" على هذا فعل الشرط.
* وقوله: (فلعدم) مع تقدير مبتدأ؛ أي: فهو لعدم، أو فذلك لعدم، جواب الشرط، ولذلك قرن بالفاء.
وأما على رأي غير الفراء فـ "حيث" ظرف مكان متعلقة بمتصيد من الكلام؛ أي: أقول ذلك وقت عدم الوقوف على تصحيحه، ذكر مثله الشيخ خالد (?) في إعراب