رضا بائع، ووكيل من نفسه لنفسه -إلا ما كان من غير جنس ماله- واستنابة من عليه الحق للمستحق، ومتى وجده قابض زائدًا ما لا يتغابن به أعلمه.

وإن قبضه ثقة بقول باذل: "إنه قدر حقه" ولم يحضر كيله أو وزنه قُبل قوله في نقصه. وإن صدَّقه في قدره برئ مين عهدته، ولا يتصرف فيه لفساد القبض.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (رضى بائع ووكيل) وقبل قبض ثمنه.

* قوله: (أعلمه)؛ أيْ: وجوبًا، لا يجب عليه ردُّه إلا بطلبه، بخلاف ما يتغابن به، فإنه لا يجب عليه كل من الإعلام والردِّ.

* قوله: (ثقة)؛ أيْ: وثوقًا.

* قوله: (قُبِلَ قوله) حيث لا بينة؛ لأنه منكر، فكان القول قوله بيمينه، وهذا لا يحتاج إليه إلا إذا تلف أو بعضه، وإلا اعتبر بالكيل.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (قبل قوله)؛ أيْ: بيمنه بعد اختباره له.

* قوله: (في نقصه)؛ أيْ: ولم (?) يكن صدقه بدليل، وقوله عقبه: "وإن صدقه برئ من عهدته"، قال في شرحه (?) عقب قوله من: "عهدته" "فلا يقبل من قابض بعد تصديقه دعوى نقص (?) ".

* قوله: (لفساد القبض) لعدم حضور المستحق أو وكيله أو وعائه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015