4 - فصل

ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عدٍّ أو ذرع بذلك، بشرط حضور مستحق أو نائبه، ووعاؤه كيده، وتكره زلزلة الكيل.

ويصح قبض متعين بغير. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

زيادته المنفصلة، وأرش ما نقص عنده، وعليه بدل ما تلف منه، أو من زيادته الحادثة، ذكره في الحاشية (?) مع تقييد للمسألة بكلام ابن نصر اللَّه (?)، فراجعه إن شئت!.

فصل

* قوله: (بذلك)؛ أيْ: المذكور، وهو من قبيل مقابلة الجمع بالجمع المقتضية لانقسام الآحاد بالآحاد.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (بذلك) وإن لم ينقل.

* قوله: (زلزلة الكيل) نص على ذلك الإمام (?)، ومقتضى الآية الحرمة (?)، ويمكن حمل الآية على ما يتضمن أخذ زيادة لا تسمح بها النفوس عادة، وحمل كلام الإمام على ما إذا اقتضت الزلزلة زيادة ما يتسامح به عادة، فتدبر!.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015