ولو خلُط بما لا يتميز لم ينفسمغ، وهما شريكان، ولمشترٍ الخيار.
وما عدا ذلك يصح التصرف فيه قبل قبضه -إلا المبيع بصفة، أو رؤية متقدمة- ومن ضمان مشترٍ، إلا إن منعه بائع، أو كان ثمرًا على شجر، أو بصفة، أو برؤية متقدمة، فمن بائع.
وما لا يصح. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو خلط)؛ أيْ: المبيع.
* قوله: (ولمشترٍ الخيار) لعيب الشركة.
* قوله: (وما علا ذلك)؛ أيْ: ما اشترى بكيل، أو وزن، أو عدٍّ، أو فرع.
* قوله: (إلا المبيع بصفة)؛ يعني: ولو معيبًا (?).
* قوله: (ومن ضمان مشترٍ) عطف على قوله: "يصح التصرف. . . إلخ".
* قوله: (أو بصفة)؛ أيْ: كان مبيعًا بصفة.
* قوله: (وما لا يصح) قال شيخنا (?): "ولو قال: وما هو من ضمان بائع ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه، ليشمل الثمر على الشجر، لكان أولى، إلا أن يقال: لما كانت ستأتي في بابها (?) لم يحتج إلى ذلك، تأمل!.
أو يقال: الكلام فيما إذا (?) تلف قبل القبض، وهذا ينفسخ عقده بتلفه ولو بعد قبضه قبل جذه -كما سيأتي في بابه-"، ثم أثبته في الحاشية (?).