والتالف من مال بائع، فلو أُبِيْعَ أو أخِذَ بشفعة ما اشترى بكيل ونحوه، ثم تلف الثمن قبل قبضه، انفسخ العقد الأول فقط، وغَرم المشتري الأول للبائع قيمة المبيع، وأخذ من الشفيع مثل الطعام. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في هذا المحل (?).
* قوله: (والتالف. . . إلخ) قال ابن نصر اللَّه في حواشي المحرر (?) ما حاصله: "لو بذله البائع للمشتري، فامتنع من قبضه حتى تلف كان من ضمان المشتري، وكذا إذا تلفت العين المؤجرة بعد عرضها على المستأجر؛ لأن المنافع تلفت باختياره، صرح به في الكافي (?)، في باب الإجازة"، حاشية (?).
* قوله: (فلو أبيع) هذا تفريع على قاعدتَين مقررتَين لم يُذكرا، إحداهما: أن حكم الثمن حكم المثمن، والثانية: أن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ، لا من أصله، فكان المحل للواو (?).
* قوله: (ما اشترى بمكيل)؛ أيْ: ما كان ثمنه مكيلًا.
* قوله: (وأخذ)؛ أيْ: المشتري.