ولا تقبل دعوى بائع غلطًا، بلا بينة، فلو ادعى علم مشترٍ لم يحلف، وإن باع (?) بدون ثمنها عالمًا لزمه.

وإن اشتراه ممن تُردُّ شهادته له، أو ممن حاباه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والمرابحة، والمواضعة، وهو رواية والمذهب. . . إلخ" فمنه تعلم أن قوله: "والمذهب. . . إلخ" معطوف على محذوف للعلم به من المذكور، وحاصل القول الثاني أنه لا خيار (?)، فتدبر!.

أو أنه مقابل لقوله أولًا: "ويثبت في تولية. . . إلخ" ويكون حاصل القول الثاني: والمذهب أنه لا يثبت، لكن يدل للوجه الأول قول المص فيما بعد: "ولا خيار"، حيث لم يقل: ولا يثبت الخيار، وكلام شيخنا في شرحه (?) ناظر إلى الثاني.

* قوله: (لم يحلف المشتري) خلافًا للموفق (?)، والشارح (?)، وأتباعهما (?).

* قوله: (وإن باع)؛ أيْ: سلعة.

* قوله: (أو ممن حاباه)؛ أيْ: من شخص حاباه المشتري؛ أيْ: اشتراه منه بأكثر من ثمنه محاباة له، لا مِن (?) شخص حابا المشتري، فقد جرت الصلة على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015