وقع بتسعين، ولكل أو عن كل عشرة، يقع بتسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءًا من درهم، ولا تضر الجهالة حينئذ لزوالها بالحساب.

ويعتبر للأربعة علمهما برأس المال، والمذهب: أنه متى بان أقل أو مؤجلًا حُط الزائد -ويُحط قسطه في مرابحة، وينقصه في مواضعة- وأُجِّل في مؤجل، ولا خيار.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و"درهم" مجرورًا بالإضافة، إليه لكن هذا الوجه فيه ضعف في العربية، والذي قبله فيه نظر لعدم ظهور المسوغ للابتداء (?) بالنكرة، إلا أن يجعل من باب: ثَمرَة خيرُ من جرادةٍ (?).

* قوله: (وقع بتسعين) لأن الحطَّ من كل عشرة.

* قوله: (من أحد عشر جزء من درهم) وجهه أن الحط يكون من غير العشرة، فيكون الحط من كل أحد عشر درهمًا درهمًا (?)، فيسقط من تسعة وتسعين تسعة، ومن الدرهم الباقي جزءًا من أحد عشر جزء، فيبقى ما ذكر.

* قوله: (علمهما برأس المال والمذهب. . . إلخ) عبارة الشارح (?) (?): "هكذا ذكر الشيخ في المقنع (?) من (?) كون الخيار يثبت في بيع الشركة، والتولية،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015