وإلا، وقال آخر: "إن اشتريته فهو حُرٌّ" فاشتراه -عتق.

ومن شرط البراءة من كل عيب أو عيب كذا إن كان -لم يبرأ، وإن سماه أو أبرأه بعد العقد برئ.

* * *

2 - فصل

ومن باع ما يُذرع على أنه عشرة، فبان أكثر: صحَّ، ولكل الفسخ ما لم يُعْطِ الزائدَ مجانًا.

وإن بان أقل صحَّ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بقول ذلك؛ يعني: كما في مسألة المتن الأولى (?)، أو ينضم إليه قول المشتري قبل العقد: إن اشتريته فهو حرٌّ؛ يعني: كما في المسألة (?) الثانية، حاشية (?).

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يقل البائع شيئًا.

* قوله: (عتق)؛ أيْ: على مشتر.

* قوله: (إن كان)؛ أيْ: إن وجد.

* قوله: (لم يبرأ) جواب الشرط وهو "مَنْ".

* قوله: (برئ) لإسقاطه بعد ثبوته له، كالشفعة، شرح (?).

فصل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015