ويصح "بعتُ وقبلت إن شاء اللَّه" وبيع العُربون وإجارته -وهو دفع بعض ثمن أو أجرة-، ويقول: "إن أخذته أو جئت بالباقي، وإلا فهو لك"، لا "إن جاء لمرتهن بحقه في محله، وإلا فالرهن له"، وما دُفع في عربون فلبائع ولمؤجر إن لم يتم.
ومن قال: "إن بعتك فأنت حُرٌّ" فباعه -عتق، ولم ينتقل ملك. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قيل: هذا أيضًا مُتَأَتٍّ هناك، فلم قلتم بالتفرقة؟، وأيضًا: فقد يوجد الشرط قبل انعقاد البيع، كأن يؤتى به (?) بين الإيجاب والقبول، فتدبر!.
* قوله: (إن شاء اللَّه) قاصدًا التبرك لا التردد، قاله شيخنا (?).
* قوله: (ويقول إن أخذته. . . إلخ) يؤخذ من قوله في شرحه (?): "وقيل وعيَّن وقتًا" الصحيح من المذهب أنه لا يعتبر تعيين (?) وقت (?) وفي ذلك عسر؛ لأنه لا غاية للانتظار.
* قوله: (لا إن جاء لمرتهن)؛ أيْ: لا إن شرط أنه إن جاء لمرتهن. . . إلخ.
* قوله: (عتق ولم ينتقل ملك)؛ يعني: للمشتري، فيعتق على البائع في حال انتقال الملك؛ لأنه يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك ونفوذ العتق ويتدافعان، فينفذ العتق، لقوته وسرايته، ولا فرق في ذلك بين أن ينفرد البائع