5 - بابٌ
الأمانُ: ضدُّ الخوفِ، ويحرمُ به قتلٌ، ورِقٌّ، وأَسرٌ.
وشُرِط كونه من: مسلم، عاقلٍ، مختارٍ، غير سكرانَ، ولو كان قِنًّا، أو أنثى، أو مميزًا، أو أسيرًا -ولو لأسير-، وعدمُ ضررٍ (?)، وأن لا يزيدَ على عشر سنين.
ويصح مُنَجَّزًا، ومعلَّقًا من إمامٍ لجميعِ المشركين، ومن أميرٍ لأهل بلدةٍ جُعِل لإزائِهم، ومن كلِّ أحدٍ لقافلةٍ وحِصْنٍ صغيرَين عرفًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وأن لا يزيد على عشر سنين)؛ لأنهم ربما تغلبوا بالذرية، وهي إنما يظهر بأسها بعد العشر.
وبخطه: فإن زاد هل يبطل في الزائد، أو يبطل من أصله؟
توقف فيه شيخنا (?)، لكن قياس ما يأتي (?) في الهدنة أنه يبطل في الزائد فقط، فليحرر (?)!.