ويحرم أخذٌ منه بلا إذن إمام، ومن مات بعد حلول العطاء دُفع لورثته حقُّه.
ولامرأة جنديٍّ يموت، وصغارِ أولاده: كفايتُهم، فإذا بلغ ذكرهم، أهلًا لقتال، فُرِض له إن طلب، وإلا تُرِك كالمرأة والبنات إذا تزوجن (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الناس إليه)، انتهى.
فقول الشارح (?): (في إسلام) لعله اقتصار على المراد.
* قوله: (دفع)؛ أيْ: الإمام أو نائبه.
* * *