ويحرم أخذٌ منه بلا إذن إمام، ومن مات بعد حلول العطاء دُفع لورثته حقُّه.

ولامرأة جنديٍّ يموت، وصغارِ أولاده: كفايتُهم، فإذا بلغ ذكرهم، أهلًا لقتال، فُرِض له إن طلب، وإلا تُرِك كالمرأة والبنات إذا تزوجن (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الناس إليه)، انتهى.

فقول الشارح (?): (في إسلام) لعله اقتصار على المراد.

* قوله: (دفع)؛ أيْ: الإمام أو نائبه.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015