ويفعلُ ما شاءَ بما ذُبح قبلَ وقتِه.

وإذا دخل العشرُ حرُم على من يُضحِّي عنه: أخذُ شيءٍ من شعره، أو ظُفرِه، أو بشرتِه إلى الذبح.

المنقح (?): "ولو بواحدةٍ لمن يُضَحّي بأكثر".

وسُنَّ حَلقٌ بعده.

* * *

4 - فصلٌ

والعقيقةُ: سنةٌ في حقِّ أبٍ، ولو معسرًا، ويقترض. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويفعل ما شاء بما ذبح قبل وقته)؛ أيْ: ولا يكفيه، وعليه بدله إن كان واجبًا.

* قوله: (وإذا دخل العشر)؛ أيْ: من ذي الحجة.

* قوله: (ولو بواحدة)؛ أيْ: بأضحية واحدة.

فصل في العقيقة

* قوله: (والعقيقة) اسم للذبيحة، وقيل: اسم للطعام الذي يصنع ويدعى إليه من أجل المولود (?). حاشية (?).

* قوله: (ويقترض)؛ أيْ: استحبابًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015