وإلا فقيمتَه، ونُسِخَ تحريمُ الإدخار.
ومن فرَّق نذرًا بلا إذنٍ لم يَضْمَن.
ويُعْتبَر تمليك فقير، فلا يكفي إطعامُه.
ومن ماتَ بعد ذبحِها قام وارثُه مقَامَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والشيخ في شرحه (?) جعل الضمير في "يضمنه" عائدًا على الهدي والأضحية، لا على اللحم، ثم قال: "وأما اللحم إذا تلف بعد الذبح فينبغي ضمانه بالمثل؛ لأنه مِثليٌّ"، انتهى.
* قوله: (وإلا فقيمته) القياس أيضًا ضمانه بالمثل، لكن كلام الإنصاف (?) صريح في أن التعبير بالقيمة هو الموجود في كلام المقنع (?) تبعًا للأصحاب (?)، وعبارته بعد نقله: "ويتوجه أن يضمن بمثله"، انتهى.
حكاه عنه شيخنا في شرحه (?)، وقال بعده في الحاشية (?): "قلت: وهو مقتضى القواعد"، انتهى.
* قوله: (ومن فرق نذرًا بلا إذن لم يضمن) سواء كان أضحية أو هديًا واجبًا (?)، بسبب حرم، أو إحرام وفرقه ذلك الغير على فقراء الحرم، فتدبر!.