3 - فصل

ومن أراد العمرة، وهو بالحرم، خرج فأحرم من الحِلِّ، والأفضلُ: من التنعيم، فالجِعْرانةِ، فالحُدَيْبِيَة (?)، فما بعد، وحَرُم من الحرمِ، وينعقدُ، وعليه دمٌ، ثم يطوف، ويسعى، ولا يحلُّ حتى يحلق، أو يقصِّرَ.

ولا بأس بها في السنة مرارًا، وفي غير أشهر الحج أفضلُ، وكُرِه إكثارٌ منها، وهو برمضان أفضلُ.

ولا يُكره إحرامٌ بها يومَ عرفةَ، والنحرِ، وأيامَ التشريق.

وتجزئ عمرةُ القارن، ومن التنعيم: عن عمرة الإسلام.

* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل في صفة العمرة

* قوله: (وهو بالحرم) مكيًّا أو غيره.

* قوله: (فالجعرانة) بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء، وأما بكسر العين وتشديد الراء فلغة ضعيفة، وقال الشافعي: هو خطأ (?).

* قوله: (وهو برمضان أفضل) لما في حديث ابن عباس "العمرة برمضان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015