أَنْ يَنْوِيَ جَعْلَهُ مُحْرِمًا فَيَصِيرُ مَنْ أُحْرِمَ عَنْهُ مُحْرِمًا بِذَلِكَ وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُهُ وَمُوَاجَهَتُهُ وَيَطُوفُ الْوَلِيُّ بِغَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَيُصَلِّي عَنْهُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ وَيَسْعَى بِهِ وَيُحْضِرُهُ الْمَوَاقِفَ وَلَا يَكْفِي حُضُورُهُ بِدُونِهِ وَيُنَاوِلُهُ الْأَحْجَارَ فَيَرْمِيهَا إنْ قَدَرَ وَإِلَّا رَمَى عَنْهُ مَنْ لَا رَمْيَ عَلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِكَوْنِهَا وَصِيَّةً أَوْ مَأْذُونَةً مِنْ الْوَلِيِّ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ لِلْوَلِيِّ الْإِحْرَامَ عَنْ الصَّغِيرِ وَأَمَّا الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ وَلَكِ أَجْرٌ فِي التَّرْبِيَةِ فَلَا يُنَاسِبُ سِيَاقَ الشَّرْحِ إذْ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْوَلِيِّ الْإِحْرَامَ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَنْوِيَ جَعْلَهُ مُحْرِمًا) بِأَنْ يَقُولَ نَوَيْت الْإِحْرَامَ عَنْ هَذَا أَوْ فُلَانٍ أَوْ جَعَلْته مُحْرِمًا بِكَذَا أَوْ أَحْرَمْت عَنْهُ كَذَلِكَ وَلَا يَصِيرُ الْوَلِيُّ مُحْرِمًا بِذَلِكَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: مَنْ أُحْرِمَ عَنْهُ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ الَّذِي هُوَ الْمَوْلَى عَلَيْهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ فَمَنْ عِبَارَةٌ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَعَنْهُ نَائِبُ فَاعِلٍ عَلَى هَذَا الْإِعْرَابِ وَإِنْ قُرِئَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ يَكُونُ فِي أَحْرَمَ ضَمِيرٌ عَائِدٌ لِلْوَلِيِّ لَكِنْ عَلَى هَذَا كَانَ عَلَيْهِ الْإِبْرَازُ لِجَرَيَانِهَا عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ وَخَرَجَ بِمَنْ أُحْرِمَ عَنْهُ نَفْسُ الْوَلِيِّ فَلَا يَصِيرُ مُحْرِمًا بِهَذِهِ النِّيَّةِ مَا لَمْ يَنْوِ إحْرَامًا لِنَفْسِهِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّجَرُّدُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُجَرِّدَ مَنْ أَحْرَمَ عَنْهُ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: مُحْرِمًا بِذَلِكَ) أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ نِيَّةِ الْجَعْلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُهُ) أَيْ وَلَوْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى وَلِيِّهِ إحْضَارُهُ لِأَعْمَالِ الْحَجِّ فَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ أَوْ مُنِعَ مِنْ الْوُصُولِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِيهِ أَيْضًا قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُهُ أَيْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ لَكِنْ يُكْرَهُ الْإِحْرَامُ عَنْهُمَا فِي غَيْبَتِهِمَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَرْتَكِبَا شَيْئًا مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ لِعَدَمِ عِلْمِهِمَا وَتَمَكُّنِ الْوَلِيِّ مِنْ مَنْعِهِمَا اهـ. سم فِي شَرْحِ الْغَايَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمُوَاجَهَتُهُ) أَيْ مُوَاجَهَتُهُ الْوَلِيَّ لِلصَّبِيِّ حَالَ النِّيَّةِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ: وَيَطُوفُ الْوَلِيُّ بِغَيْرِ الْمُمَيِّزِ) أَيْ بِشَرْطِ طَهَارَتِهِمَا أَيْ الْوَلِيِّ وَالصَّبِيِّ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِمَا شُرُوطُ الطَّوَافِ كَجَعْلِ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِ الصَّبِيِّ قُلْت الظَّاهِرُ نَعَمْ اهـ. حَلَبِيٌّ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي الطَّوَافِ نِيَّةُ الْوَلِيِّ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ حَتَّى يُقَالَ نِيَّةُ النُّسُكِ شَمِلَتْ الطَّوَافَ فَلَا حَاجَةَ لِلنِّيَّةِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ إحْرَامَهُ عَنْهُ شَمِلَ مَا يَفْعَلُهُ بِهِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالثَّانِي غَيْرُ بَعِيدٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُمَيِّزَ لَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي طَوَافِهِ عَنْ نَفْسِهِ إلَى نِيَّةٍ؛ لِأَنَّ دُخُولَهُ فِي النُّسُكِ وَلَوْ بِإِحْرَامِ الْوَلِيِّ شَمِلَ أَعْمَالَهُ كَالطَّوَافِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ بَلَغَ ثُمَّ طَافَ أَوْ أَعَادَ الطَّوَافَ لَمْ يَحْتَجْ فِيهِ لِنِيَّةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَيَطُوفُ الْوَلِيُّ بِغَيْرِ الْمُمَيِّزِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُشْتَرَطُ لِلطَّوَافِ طَهَارَتُهُ مِنْ الْخَبَثِ وَسَتْرُ عَوْرَتِهِ أَيْضًا وَكَذَا وُضُوءُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا كَمَا اعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَيُغْتَفَرُ صِحَّةُ وُضُوئِهِ هُنَا لِلضَّرُورَةِ كَمَا اُغْتُفِرَ صِحَّةُ طُهْرِ مَجْنُونَةٍ انْقَطَعَ حَيْضُهَا لِتَحِلَّ لِحَلِيلِهَا، وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّشْبِيهِ أَنَّ الْوَلِيَّ يَنْوِي عَنْهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَلَا بُدَّ مِنْ طَهَارَةِ الْوَلِيِّ وَسَتْرِ عَوْرَتِهِ أَيْضًا اهـ. وَقَوْلُهُ: وَكَذَا وُضُوءُهُ. . . إلَخْ وَإِذَا وَضَّأَهُ الْوَلِيُّ وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ ثُمَّ بَلَغَ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ وَهُوَ بِطَهَارَةِ الْوَلِيِّ أَوْ كَانَ مَجْنُونًا فَأَفَاقَ وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُمَا نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يُصَلِّيَا بِهَا؛ لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ مُعْتَدٌّ بِهَا أَوْ لَا يَصِحُّ أَنْ يُصَلِّيَا بِهَا تَرَدَّدَ فِيهِ سم عَلَى حَجّ.
ثُمَّ قَالَ يُحْتَمَلُ الْأَوَّلُ وَيُحْتَمَلُ الثَّانِي وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ اهـ أَقُولُ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ نَزَّلَ فِعْلَ وَلِيِّهِ مَنْزِلَةَ فِعْلِهِ فَاعْتَدَّ بِهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ بِهِ، وَقَوْلُهُ: وَلَا بُدَّ مِنْ طَهَارَةِ الْوَلِيِّ. . . إلَخْ اُنْظُرْ مَا الْحِكْمَةُ فِي اشْتِرَاطِهَا مِنْ الْوَلِيِّ مَعَ أَنَّهُ آلَةٌ لِلطَّوَافِ بِغَيْرِهِ فَهُوَ كَالدَّابَّةِ وَقَدْ يُقَالُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمَّا اُشْتُرِطَتْ مُصَاحَبَتُهُ لَهُ نَزَلَتْ مَنْزِلَةَ الْمُبَاشَرَةِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَيَطُوفُ الْوَلِيُّ بِغَيْرِ الْمُمَيِّزِ) أَيْ يَطُوفُ بِهِ بِنَفْسِهِ وَيَصِحُّ أَنْ يُعْطِيَهُ لِغَيْرِهِ لِيَطُوفَ بِهِ وَيُبَاشِرَ بَقِيَّةَ الْأَعْمَالِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَيُصَلِّي عَنْهُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ) أَيْ، وَالْإِحْرَامِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيَسْعَى بِهِ) أَيْ إنْ كَانَ سَعَى عَنْ نَفْسِهِ وَكَذَا الطَّوَافُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُمَا بِهِ بَعْدَ فِعْلِهِمَا عَنْ نَفْسِهِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي الرَّمْيِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَيُحْضِرُهُ الْمَوَاقِفَ) أَيْ وُجُوبًا فِي الْوَاجِبِ وَنَدْبًا فِي الْمَنْدُوبِ اهـ. ح ل وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا أَحْضَرَهُ الْأَجْنَبِيُّ لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي حُضُورُهُ) أَيْ الْوَلِيِّ بِدُونِهِ أَيْ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَيُنَاوِلُهُ) أَيْ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ الْأَحْجَارَ فَيَرْمِيهَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي مُنَاوَلَةِ الْوَلِيِّ الْأَحْجَارَ أَنْ يَكُونَ رَمَى عَنْ نَفْسِهِ وَبَحَثَ حَجّ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ رَمَى عَنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ مُنَاوَلَةَ الْأَحْجَارِ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الرَّمْيِ فَتُعْطَى حُكْمَهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْمُنَاوَلَةِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَخْذُهُ الْأَحْجَارَ مِنْ الْأَرْضِ اهـ. ح ل وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا ح ف وَاعْتَمَدَ أَيْضًا مَا بَحَثَهُ حَجّ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَيَرْمِيَهَا إنْ قَدَرَ) أَيْ وَيَكُونُ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ أَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْمُبَاشَرَةِ التَّمْيِيزُ اهـ. اط ف (قَوْلُهُ: مَنْ لَا رَمْيَ عَلَيْهِ) أَيْ وَلِيٌّ أَوْ مَأْذُونٌ لَهُ لَا رَمْيَ عَلَيْهِ