عَنْ صَغِيرٍ) وَلَوْ مُمَيِّزًا وَإِنْ قَيَّدَ الْأَصْلَ بِغَيْرِهِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَفَزِعَتْ امْرَأَةٌ فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ صَغِيرٍ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ مِحَفَّتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَك أَجْرٌ» (وَ) عَنْ (مَجْنُونٍ) قِيَاسًا عَلَى الصَّغِيرِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي " مَالُ غَيْرِ وَلِيِّ الْمَالِ " كَالْأَخِ وَالْعَمِّ فَلَا يُحْرِمُ عَمَّنْ ذُكِرَ.
وَصِفَةُ إحْرَامِهِ عَنْهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَالضَّرُورِيَّةِ وَإِذَا لَمْ يَفْعَلْهَا الْوَلِيُّ فِي الصِّغَرِ احْتَاجَ إلَى اسْتِدْرَاكِهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ بِخِلَافِ الْحَجِّ وَلَوْ فَعَلَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ وَلَوْ لِحَاجَةٍ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ كَالْوَلِيِّ وَيَفْسُدُ حَجُّ الصَّبِيِّ بِجِمَاعِهِ الَّذِي يَفْسُدُ بِهِ حَجُّ الْكَبِيرِ انْتَهَتْ. وَقَوْلُهُ: وَإِذَا صَارَ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ مُحْرِمًا غَرِمَ وَلِيُّهُ. . . إلَخْ هَذَا يُجْزِئُ فِي الْمُمَيِّزِ الَّذِي أَحْرَمَ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَيُوَافِقُهُ التَّعْلِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ إذْ لَوْلَا إذْنُهُ مَا صَحَّ إحْرَامُهُ اِ هـ سم عَلَى حَجّ.
وَفِيهِ أَيْضًا مَا نَصُّهُ وَفِي الرَّوْضَةِ فَرْعٌ لَوْ جَامَعَ الصَّبِيُّ نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا وَقُلْنَا عَمْدُهُ خَطَأٌ فَفِي فَسَادِ حَجِّهِ قَوْلَانِ كَالْبَالِغِ إذَا جَامَعَ نَاسِيًا أَظْهَرُهُمَا لَا يُفْسِدُ وَإِنْ قُلْنَا عَمْدٌ فَسَدَ حَجُّهُ وَإِذَا فَسَدَ فَهَلْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ؟ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا: نَعَمْ؛ لِأَنَّهُ إحْرَامٌ صَحِيحٌ فَوَجَبَ بِإِفْسَادِهِ الْقَضَاءُ كَحَجِّ التَّطَوُّعِ فَعَلَى هَذَا هَلْ يَجْزِيهِ الْقَضَاءُ فِي حَالِ الصِّبَا؟ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا نَعَمْ اعْتِبَارًا بِالْأَدَاءِ إلَى أَنْ قَالَ وَإِذَا جَوَّزْنَا الْقَضَاءَ فِي حَالِ الصِّبَا فَشَرَعَ فِيهِ وَبَلَغَ قَبْلَ الْوُقُوفِ انْصَرَفَ إلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ اهـ. وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِذَا جَامَعَ الصَّبِيُّ فِي حَجِّهِ فَسَدَ وَقَضَى وَلَوْ فِي الصِّبَا فَإِنْ بَلَغَ فِي الْقَضَاءِ قَبْلَ فَوَاتِ الْوُقُوفِ أَجْزَأَهُ قَضَاؤُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ بَعْدَهُ انْصَرَفَ الْقَضَاءُ إلَيْهَا أَيْضًا وَبَقِيَ الْقَضَاءُ فِي هَذِهِ نَعَمْ لَوْ أَفْسَدَهُ فِي حَالِ كَمَالِهِ وَقَعَتْ الْحَجَّةُ الْوَاحِدَةُ عَنْ فَرْضِهِ وَقَضَائِهِ وَنَذْرِهِ إنْ كَانَ اهـ. وَقَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ انْصَرَفَ الْقَضَاءُ إلَيْهَا أَيْضًا قَدْ يُشْكِلُ بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَوْ بَلَغَ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَلَمْ يَعُدْ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ وَقَفَ هُنَا بِنِيَّةِ الْفَرْضِ بِخِلَافِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ اهـ بِالْحَرْفِ (قَوْلُهُ: عَنْ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ) وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ عَبْدِهِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَوَلِيُّ الصَّبِيِّ يَأْذَنُ لِقِنِّهِ أَيْ الصَّبِيِّ أَوْ يُحْرِمُ عَنْهُ حَيْثُ جَازَ إحْجَاجُهُ اهـ. شَرْحُ م ر.
وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ عَبْدِهِ. . . إلَخْ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَحْرَمَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ بِلَا إذْنٍ مِنْ السَّيِّدِ هَلْ يَصِحُّ إحْرَامُهُ وَلِلسَّيِّدِ تَحْلِيلُهُ أَمْ لَا لِكَوْنِهِ مَمْنُوعًا مِنْ الْفِعْلِ بِلَا إذْنٍ جَزَمَ بِالصِّحَّةِ فِي شَرْحِ الْغَايَةِ حَيْثُ قَالَ يَصِحُّ مُبَاشَرَةُ الْعَبْدِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَن لَهُ سَيِّدُهُ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي بَابِ الْإِحْصَارِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي الْمُبَعَّضِ الصَّغِيرِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ وَحِينَئِذٍ فَيُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَسَيِّدُهُ مَعًا لَا أَحَدُهُمَا وَإِنْ كَانَتْ مُهَايَأَةً إذْ لَا دَخْلَ لَهَا فِي الِاكْتِسَابِ وَمَا يَتْبَعُهُ كَزَكَاةِ الْفِطْرِ لِإِنَاطَتِهَا بِمَنْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ وَيُحْتَمَلُ صِحَّةُ إحْرَامِ أَحَدِهِمَا عَنْهُ وَلِلسَّيِّدِ إذَا كَانَ الْمُحْرِمُ الْوَلِيَّ تَحْلِيلُهُ، وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ اهـ. حَجّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ قَدْ يُشْكِلُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَتَأَتَّى إحْرَامُهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا جَائِزَ أَنْ يُرَادَ بِهِ جَعْلُ جُمْلَتِهِ مُحْرِمًا إذْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إذْ وِلَايَتُهُ عَلَى بَعْضِ الْجُمْلَةِ لَا عَلَى كُلِّهَا وَلَا جَعْلُ بَعْضِهِ مُحْرِمًا إذْ إحْرَامُ بَعْضِ الشَّخْصِ دُونَ بَعْضِهِ الْآخَرِ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَيَّنَ إذْنُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ فِي الْإِحْرَامِ عَنْهُ لِيَكُونَ إحْرَامُهُ عَنْهُ بِوِلَايَتِهِ وَوِلَايَةِ مُوَكِّلِهِ اهـ أَقُولُ أَوْ يَتَّفِقَا عَلَى أَنْ يَتَقَارَنَا فِي الصِّيغَةِ بِأَنْ يُوقِعَاهَا مَعًا اهـ وَقَوْلُهُ: حَيْثُ جَازَ إحْجَاجُهُ أَيْ بِأَنْ لَمْ يُفَوِّتْ مَصْلَحَةً عَلَى الصَّبِيِّ وَإِلَّا لَزِمَ عَلَيْهِ غُرْمُ زِيَادَةٍ عَلَى نَفَقَةِ الْحَضَرِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مُمَيِّزًا) أَقُولُ يُرَاجَعُ وَجْهُ ذَلِكَ إذْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ مَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ لَا يَقُومُ بِهِ غَيْرُهُ عَنْهُ وَلَوْ الْوَلِيُّ أَنَّهُ هُنَا لَا يَنْوِي عَنْهُ إذْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ لَكِنَّ الْحُكْمَ مُسَلَّمٌ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَيَّدَ الْأَصْلُ بِغَيْرِهِ) يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا قَيَّدَ بِغَيْرِهِ دَفْعًا لِمَا عَسَاهُ أَنْ يُتَوَهَّمَ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الْإِحْرَامِ عَنْهُ لِمُنَافَاةِ حَالِهِ الْعِبَادَاتِ اهـ. شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ حَجّ وَخَرَجَ بِاَلَّذِي لَا يُمَيِّزُ الْمُمَيِّزُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْإِحْرَامُ عَنْهُ عَلَى مَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ النَّصِّ، وَالْجُمْهُورِ وَاعْتَمَدَهُ لَكِنَّ الْمُصَحَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْجَوَازُ فَإِنْ شَاءَ أَحْرَمَ عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ نَفْسِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: بِالرَّوْحَاءِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَالْمَدِّ اسْمُ وَادٍ مَشْهُورٍ عَلَى نَحْوِ أَرْبَعِينَ مِيلًا مِنْ الْمَدِينَةِ وَقِيلَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَقِيلَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ «وَمَرَّ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ هَذَا مِنْ أَوْدِيَةِ الْجَنَّةِ وَصَلَّى فِيهِ سَبْعُونَ نَبِيًّا وَمَرَّ بِهِ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا» اهـ. قَسْطَلَّانِيٌّ عَلَى الْبُخَارِيِّ (قَوْلُهُ: فَفَزِعْت) بِكَسْرِ الزَّايِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ أَسْرَعْت وَقَوْلُهُ: امْرَأَةٌ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهَا فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَقَوْلُهُ: بِعَضُدِ صَبِيٍّ أَيْ ذَكَرٍ؛ لِأَنَّهُ الْوَاقِعُ وَلَا يَتَقَيَّدُ الْحُكْمُ بِهِ إذْ مِثْلُهُ الصَّبِيَّةُ وَقَوْلُهُ: مِنْ مِحَفَّتِهَا بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مَرْكَبٌ مِنْ مَرَاكِبِ النِّسَاءِ كَالْهَوْدَجِ إلَّا أَنَّهَا لَا تُقْتَبُ كَمَا تُقْتَبُ الْهَوَادِجُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَك أَجْرٌ) أَيْ فِي الْإِحْرَامِ عَنْهُ