وَقْتَ الشُّرُوعِ فَلَهُ تَرْكُهَا وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ عَادُ وَاحْتَاجَ إلَى الْإِفْطَارِ أَفْطَرَ.
(وَسَفَرُ قَصْرٍ) فَإِنْ تَضَرَّرَ بِهِ فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ وَإِلَّا فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ كَمَا مَرَّ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ (لَا إنْ طَرَأَ) السَّفَرُ عَلَى الصَّوْمِ (أَوْ زَالَا) أَيْ الْمَرَضُ وَالسَّفَرُ عَنْ صَائِمٍ فَلَا يُبَاحُ تَرْكُهُ تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْحَضَرِ فِي الْأُولَى، وَزَوَالِ الْعُذْرِ فِي غَيْرِهَا.
(وَيَجِبُ قَضَاءُ مَا فَاتَ وَلَوْ بِعُذْرٍ) كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ إذْ تَقْدِيرُهَا فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرً وَكَحَيْضٍ وَنَحْوِهِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ، وَرِدَّةٍ وَسُكْرٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَجَبَ الْفِطْرُ وَإِنْ خَشِيَ ضَرَرًا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً جَازَ قُلْت كَلَامُهُ فِي التُّحْفَةِ لَا يَظْهَرُ مِنْهُ إلَّا الْأَوَّلُ اهـ. ح ل وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ " ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ فَلَا أَثَرَ لِلْمَرَضِ الْيَسِيرِ كَصُدَاعٍ وَوَجَعِ الْأُذُنِ وَالسِّنِّ إلَّا أَنْ يَخَافَ الزِّيَادَةَ بِالصَّوْمِ فَيُفْطِرُ وَمَتَى خَافَ الْهَلَاكَ بِتَرْكِ الْأَكْلِ حَرُمَ الصَّوْمُ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى وَالْجُرْجَانِيِّ فِي التَّحْرِيرِ فَإِنْ صَامَ فَفِي انْعِقَادِهِ احْتِمَالَانِ أَوْجَهُهُمَا انْعِقَادُهُ مَعَ الْإِثْمِ وَلِمَنْ غَلَبَهُ الْجُوعُ أَوْ الْعَطَشُ حُكْمُ الْمَرَضِ اهـ.
وَقَوْلُهُ: حَرُمَ الصَّوْمُ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَخَفْ الْهَلَاكَ وَلَكِنْ خَافَ بُطْءَ الْبُرْءِ أَوْ الشَّيْنَ الْفَاحِشَ أَوْ زِيَادَةَ الْمَرَضِ لَمْ يَحْرُمْ لَكِنْ تَقَدَّمَ حُرْمَةُ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ مَعَ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ لِلْمَاءِ بَدَلًا تُفْعَلُ بِهِ الصَّلَاةُ فِي وَقْتِهَا فَمُنِعَ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ الْمُؤَدِّي لِلضَّرَرِ مَعَ إمْكَانِ الْعُدُولِ عَنْهُ بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّ الْإِفْطَارَ يُؤَدِّي إلَى تَأْخِيرِ الْعِبَادَةِ عَنْ وَقْتِهَا وَإِنْ أَمْكَنَ الْقَضَاءُ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا زي أَنَّهُ مَتَى خَافَ مَرَضًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَجَبَ الْفِطْرُ وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ حَجّ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُبَاحُ تَرْكُهُ لِلْمَرِيضِ أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا وَجَدَ بِهِ ضَرَرًا شَدِيدًا بِحَيْثُ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ خَوْفِ الْمَرَضِ أَوْ زِيَادَتِهِ مَا لَوْ قَدِمَ الْكُفَّارُ بَلْدَةً مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ مَثَلًا وَاحْتَاجُوا فِي دَفْعِهِمْ إلَى الْفِطْرِ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْقِتَالِ إلَّا بِهِ جَازَ لَهُمْ بَلْ قَدْ يَجِبُ إنْ تُحَقَّقُوا تَسَلُّطَ الْكُفَّارِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ لَمْ يُقَاتِلُوهُمْ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَقْتَ الشُّرُوعِ) أَيْ وَقْتَ صِحَّةِ النِّيَّةِ اهـ. ق ل بِأَنْ كَانَ قُبَيْلَ الْفَجْرِ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) أَيْ فَلَيْسَ لَهُ تَرْكُهَا وَإِنْ عَلِمَ مِنْ عَادَتِهِ عَوْدَ الْمَرَضِ أَثْنَاءَ النَّهَارِ وَلَوْ عَنْ قُرْبٍ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَسَفَرُ قَصْرٍ) بَحَثَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ تَقْيِيدَ الْفِطْرِ بِهِ بِمَنْ يَرْجُو إقَامَةً يَقْضِي فِيهَا بِخِلَافِ مُدِيمِ السَّفَرِ أَبَدًا؛ لِأَنَّ فِي تَجْوِيزِ الْفِطْرِ لَهُ تَغْيِيرًا لِحَقِيقَةِ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الْقَصْرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ وَمِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مَا لَوْ كَانَ الْمُسَافِرُ يُطِيقُ الصَّوْمَ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ إلَى أَنْ يَقْضِيَهُ لِمَرَضٍ مَخُوفٍ أَوْ نَحْوِهِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(فَرْعٌ)
لَوْ نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْفِطْرُ فِي سَفَرِ النُّزْهَةِ وَلَهُ فِي غَيْرِهِ وَيُفْدِي لِتَعَذُّرِ الْقَضَاءِ قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ ذَلِكَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ وَكَانَ الْقِيَاسُ إمَّا أَنْ يَقُولُوا بِالْفِطْرِ فِيهِمَا أَوْ عَدَمِهِ فِيهِمَا، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ عَاجِزٌ شَرْعًا عَنْ الْقَضَاءِ فَجَازَ فِطْرُهُ وَيُفْدِي بِخِلَافِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الْفِدْيَةِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الصَّوْمِ فَمُنِعَ مِنْ الْفِطْرِ فَتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَيَأْتِي هُنَا جَمِيعُ مَا مَرَّ فِي الْقَصْرِ فَحَيْثُ جَازَ الْقَصْرُ جَازَ الْفِطْرُ وَحَيْثُ لَا فَلَا نَعَمْ سَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ شَرْطَ الْفِطْرِ فِي أَوَّلِ أَيَّامِ سَفَرِهِ أَنْ يُفَارِقَ مَا تُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ لِلْقَصْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ يَقِينًا فَلَوْ نَوَى لَيْلًا ثُمَّ سَافَرَ وَشَكَّ أَسَافَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يُفْطِرْ ذَلِكَ الْيَوْمَ لِلشَّكِّ فِي مُبِيحِهِ اهـ حَجّ وَمَحَلُّ جَوَازِ فِطْرِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُدِيمَ السَّفَرِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْجُ زَمَنًا يَقْضِي فِيهِ اهـ. سم وَزِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ: فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ) وَحِينَئِذٍ لَا يَنْفَعُهُ نَذْرُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ وَحِينَئِذٍ يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ فِي السَّفَرِ وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ " وَبَقِيَ مَا لَوْ نَذَرَ الْمُسَافِرُ فِي السَّفَرِ صَوْمَ تَطَوُّعٍ هَلْ يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إنْ كَانَ صَوْمُهُ أَفْضَلَ بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ فِيهِ مَشَقَّةٌ أَصْلًا انْعَقَدَ نَذْرُهُ وَإِلَّا فَلَا اهـ. (قَوْلُهُ: تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْحَضَرِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ اجْتَمَعَ فِيهَا الْحَضَرُ وَالسَّفَرُ فَغَلَّبْنَا جَانِبَ الْحَضَرِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ: وَزَوَالُ الْعُذْرِ مَعْطُوفٌ عَلَى الْحَضَرِ أَيْ وَتَغْلِيبًا لِحُكْمِ زَوَالِ الْعُذْرِ. . إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ قَضَاءُ مَا فَاتَ. إلَخْ) وَلَا يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ لَكِنَّهُ يُسْتَحَبُّ كَغَيْرِهِ تَعْجِيلًا لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَقَدْ يَجِبُ بِطَرِيقِ الْعَرْضِ وَذَلِكَ فِي صُورَتَيْنِ ضِيقِ الْوَقْتِ وَتَعَمُّدِ التَّرْكِ وَرُدَّ بِمَنْعِ تَسْمِيَتِهِ تَتَابُعًا إذْ لَوْ وَجَبَ لَزِمَ كَوْنُهُ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الصَّوْمِ كَصَوْمِ الْكَفَّارَةِ وَإِنَّمَا يُسَمَّى هَذَا وَاجِبًا مُضَيَّقًا وَقَدْ يَمْنَعُ الْأَوَّلُ الْمُلَازَمَةَ وَيُسْنَدُ الْمَنْعُ بِأَنَّهُ قَدْ يَجِبُ وَلَا يَكُونُ شَرْطًا كَمَا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ تَسْمِيَةِ ذَلِكَ تَتَابُعًا كَوْنُهُ وَاجِبًا مُضَيَّقًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِعُذْرٍ كَمَرَضٍ) أَيْ يُرْجَى بُرْؤُهُ إذْ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ مُوجِبٌ لِلْفِدْيَةِ فَقَطْ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ فِي الْفَصْلِ وَيَجِبُ الْمُدُّ بِلَا قَضَاءٍ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ.
(قَوْلُهُ: إذْ تَقْدِيرُهَا. . . إلَخْ) هَذَا يُسَمَّى عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ دَلَالَةُ الِاقْتِضَاءِ وَهِيَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْكَلَامِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَسُكْرٍ) أَيْ بِتَعَدٍّ وَدُونَهُ عِنْدَ سم وَبِتَعَدٍّ فَقَطْ عِنْدَ حَجّ وَقَوْلُهُ: وَإِغْمَاءٍ أَيْ بِتَعَدٍّ وَدُونَهُ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ الْجُنُونَ أَيْضًا فَيَقُولُ: وَجُنُونٍ بِتَعَدٍّ بِخِلَافِهِ بِدُونِهِ فَلَا يُوجِبُ