كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ.
(وَيُبَاحُ تَرْكُهُ) بِنِيَّةِ التَّرَخُّصِ (لِمَرَضٍ يَضُرُّ مَعَهُ صَوْمٌ) ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَإِنْ طَرَأَ عَلَى الصَّوْمِ لِآيَةِ {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا} [البقرة: 185] ثُمَّ الْمَرَضُ إنْ كَانَ مُطْبِقًا فَلَهُ تَرْكُ النِّيَّةِ أَوْ مُتَقَطِّعًا فَإِنْ كَانَ يُوجَدُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ: فَقَدْ سَهَا يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ وُجُوبَ انْعِقَادِ السَّبَبِ فِي حَقِّهِ لَا يُنَافِي الْقَوْلَ بِكَوْنِ الْخِطَابِ لَهُ خِطَابُ تَكْلِيفٍ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ فِيمَا مَضَى اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَيُبَاحُ تَرْكُهُ) أَيْ الصَّوْمِ عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا وَلِصَائِمِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ نَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ وَقَضَاءِ مُوَسَّعٍ لَا مُضَيَّقٍ كَمَا يَأْتِي فِطْرٌ فِي سَفَرِ قَصْرٍ. إلَخْ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ كَمَا يَأْتِي إلَى قَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ مَا نَصُّهُ نَعَمْ قَدْ يَجِبُ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ تَتَابُعًا بَلْ مِنْ حَيْثُ ضِيقُ الْوَقْتِ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ شَعْبَانَ إلَّا قَدْرُ الْأَيَّامِ الْمَقْضِيَّةِ أَوْ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ الْفَوْرِ فِي الْقَضَاءِ لِلتَّعَدِّي بِالتَّرْكِ بِأَنْ تَعَمَّدَ الْفِطْرَ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَوُجُوبُ الْفَوْرِ يَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ الْوَلَاءِ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَلْزَمُ الْقَضَاءُ وَلَوْ فِي السَّفَرِ أَوْ نَحْوِهِ تَدَارُكًا لِمَا ارْتَكَبَهُ مِنْ الْإِثْمِ وَلِأَنَّ التَّخْفِيفَ بِجَوَازِ التَّأْخِيرِ لَا يَلِيقُ بِحَالِ الْمُتَعَدِّي. إلَخْ اهـ.
وَفِي الْعُبَابِ أَوْ تَعَدِّيًا أَيْ أَوْ أَفْطَرَ تَعَدِّيًا فَفَوْرًا أَيْ فَيَجِبُ الْقَضَاءُ فَوْرًا وَلَوْ فِي سَفَرٍ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ نَحْوِهِ أَيْ السَّفَرِ وَاعْتَمَدَ م ر جَوَازَ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ وَلَوْ فِي قَضَاءِ مُضَيَّقٍ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ قَبْلَ رَمَضَانَ الثَّانِي إلَّا مَا يَسَعُ الْقَضَاءَ أَوْ فِي نَذْرِ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ اهـ. سم (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَيُبَاحُ تَرْكُهُ) أَيْ الصَّوْمُ الْوَاجِبُ غَيْرَ مَا أَمَرَ بِهِ الْإِمَامُ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ قُلْت كَلَامُهُمْ شَامِلٌ لَهُ أَيْضًا اهـ. ح ل وَشَمِلَ الْوَاجِبُ رَمَضَانَ وَلَوْ نَذَرَ إتْمَامَهُ؛ لِأَنَّ إيجَابَ الشَّرْعِ أَقْوَى مِنْهُ أَوْ كَانَ قَضَاءً أَوْ كَفَّارَةً أَوْ نَذْرًا اهـ. شَرْحُ م ر وَيَنْبَغِي قِيَاسًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِإِخْبَارِ طَبِيبٍ عَدْلٍ مُسْلِمٍ وَإِلَّا فَلَا يُبَاحُ لَهُ التَّرْكُ كَمَا فِي التَّيَمُّمِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِقِيَامِ الْمَرَضِ وَتَأْثِيرِهِ فِي الْبَدَنِ فَيُدْرِكُ الْأَلَمَ الْحَاصِلَ بِالصَّوْمِ الْمُقْتَضِي لِلْفِطْرِ هُنَا بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّ أَلَمَ الْغُسْلِ الْحَاصِلِ مِنْ الْوُضُوءِ إنَّمَا يَحْصُلُ بَعْدَهُ فَاحْتِيجَ فِيهِ لِلسُّؤَالِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَيُبَاحُ تَرْكُهُ) أَيْ يَجِبُ؛ لِأَنَّهُ جَوَازٌ بَعْدَ امْتِنَاعٍ فَيَصْدُقُ بِالْوُجُوبِ اهـ. حَجّ وَتَبِعَهُ الزِّيَادِيُّ فَقَالَ الْمَرَضُ الَّذِي يُبِيحُ التَّيَمُّمَ يُوجِبُ الْفِطْرَ وَمَا دُونَهُ حَيْثُ لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً يُجَوِّزُهُ اهـ.، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمَرَضَ الَّذِي يُبِيحُ التَّيَمُّمَ يُجَوِّزُ الْفِطْرَ وَلَا يُوجِبُهُ عِنْدَ م ر وَنَقَلَهُ ق ل عَلَى الْخَطِيبِ وَعَزَاهُ لِشَيْخِهِ م ر نَعَمْ إنْ خَافَ الْهَلَاكَ أَوْ فَوَاتَ مَنْفَعَةِ عُضْوٍ وَجَبَ الْفِطْرُ كَمَا فِي م ر وَاسْتَوْجَهَ ق ل عَلَى الْمُحَلَّى كَلَامَ ز ي وَقَالَ أَيْضًا وَمِثْلُ الْمَرَضِ غَلَبَةُ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ اهـ. وَيُبَاحُ تَرْكُهُ أَيْضًا لِنَحْوِ حَصَادٍ أَوْ بِنَاءٍ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ تَبَرُّعًا أَوْ بِأُجْرَةٍ وَإِنْ لَمْ يَنْحَصِرْ الْأَمْرُ فِيهِ وَقَدْ خَافَ عَلَى الْمَالِ إنْ صَامَ وَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ لَيْلًا أَوْ لَمْ يَكْفِهِ فَيُؤَدِّي لِتَلَفِهِ أَوْ نَقْصِهِ نَقْصًا لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَسَيَأْتِي فِي إنْقَاذِ الْمُحْتَرَمِ مَا يُؤَيِّدُهُ خِلَافًا لِمَنْ أَطْلَقَ فِي نَحْوِ الْحَصَادِ الْمَنْعَ وَلِمَنْ أَطْلَقَ الْجَوَازَ وَلَوْ تَوَقَّفَ كَسْبُهُ لِنَحْوِ قُوتِهِ الْمُضْطَرِّ إلَيْهِ هُوَ أَوْ مُمَوِّنُهُ عَلَى فِطْرِهِ فَظَاهِرٌ أَنَّ لَهُ الْفِطْرَ لَكِنْ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ اهـ. حَجّ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بِنِيَّةِ التَّرَخُّصِ) الْمُرَادُ بِهَا اعْتِقَادُ أَنَّ الْإِفْطَارَ جَائِزٌ لَهُ حِينَئِذٍ وَأَنَّ الشَّرْعَ يُسَهِّلُ لَهُ هَذَا الْأَمْرَ بِتَجْوِيزِهِ لَهُ وَهَذَا قَيْدٌ فِي جَوَازِ فِطْرِ الْمَرِيضِ، وَالْمُسَافِرِ كَمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَإِنْ أَفْطَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِدُونِ هَذِهِ النِّيَّةِ أَثِمَ. اهـ شَيْخُنَا وَأَصْلُهُ فِي ع ش عَلَى م ر وَهَذَا السِّيَاقُ يَقْتَضِي أَنَّ مَحَلَّ إيجَابِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ إذَا شَرَعَ فِي الصَّوْمِ ثُمَّ أَفْطَرَ لِلْمَرَضِ أَوْ السَّفَرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا وَطَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ التَّرَخُّصَ عِنْدَهُ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: بِنِيَّةِ التَّرَخُّصِ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَرَضَ إذَا أَطْبَقَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَأْكُلَ إلَّا بِنِيَّةِ التَّرَخُّصِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا قُلْنَا بِوُجُوبِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ فَأَفْطَرَ بِدُونِهَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُهُ وَاسْتَظْهَرَهُ بَعْضُهُمْ فَلْيُحَرَّرْ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا بِنِيَّةِ التَّرَخُّصِ) أَيْ قِيَاسًا عَلَى الْمُحْصَرِ يُرِيدُ التَّحَلُّلَ وَلِيَتَمَيَّزَ الْفِطْرُ الْمُبَاحُ مِنْ غَيْرِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: لِمَرَضٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ يُرْجَى بُرْؤُهُ أَمْ لَا. اهـ شَيْخُنَا أَيْ وَإِنْ تَعَدَّى بِسَبَبِهِ بِأَنْ تَعَاطَى لَيْلًا مَا يُمْرِضُهُ نَهَارًا قَصْدًا وَفَارَقَ مَنْ شَرِبَ مُجَنِّنًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِيهِ تَسَبُّبٌ بِمَا يُؤَدِّي لِلْإِسْقَاطِ وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ تَسَبُّبٌ إلَّا بِمَا يُؤَدِّي إلَى التَّأْخِيرِ وَهُوَ أَخَفُّ فَلَمْ يُضَيَّقْ فِيهِ كَذَا قِيلَ وَنُظِرَ فِيهِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ فِي الْحَقِيقَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: يُبِيحُ التَّيَمُّمَ) أَيْ وَإِنْ تَعَدَّى بِسَبَبِهِ وَقَصَدَ إسْقَاطَ الصَّوْمِ وَمِنْهُ زِيَادَةُ الْمَرَضِ وَبُطْءُ الْبُرْءِ فَلَا يَجُوزُ الْفِطْرُ إذَا لَمْ يَخْشَ ذَلِكَ بِأَنْ خَشِيَ ضَرَرًا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً وَلَمْ يُبِحْ التَّيَمُّمَ، وَفِي كَلَامِ حَجّ أَنَّهُ إذَا خَشِيَ مَحْذُورَا تَيَمُّمٍ