وَفِي قَوْلِي مَنْ مَرَّ زِيَادَةٌ عَلَى الْأَصْلِ.
(فَلَا يَضُرُّ وُصُولُ دُهْنٍ أَوْ كُحْلٍ بِتَشَرُّبِ مَسَامِّ) جَوْفَهُ كَمَا لَا يَضُرُّ اغْتِسَالُهُ بِالْمَاءِ وَإِنْ وَجَدَ لَهُ أَثَرًا بِبَاطِنِهِ بِجَامِعِ أَنَّ الْوَاصِلَ إلَيْهِ لَيْسَ مِنْ مَنْفَذٍ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الْمَسَامِّ جَمْعُ سَمٍّ بِتَثْلِيثِ السِّينِ، وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَمَسَامُّ الْجَسَدِ ثُقْبُهُ (أَوْ) وُصُولُ (رِيقٍ طَاهِرٍ صُرِفَ مِنْ مَعِدَتِهِ) جَوْفَهُ وَلَوْ بَعْدَ جَمْعِهِ أَوْ إخْرَاجِ لِسَانِهِ وَعَلَيْهِ رِيقٌ إذْ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ بِخِلَافِ وُصُولِهِ مُتَنَجِّسًا أَوْ مُخْتَلِطًا بِغَيْرِهِ أَوْ بَعْدَ إخْرَاجِهِ لَا عَلَى لِسَانِهِ (أَوْ) وُصُولُ (ذُبَابٍ أَوْ بَعُوضٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَفِي قَوْلِي مَنْ مَرَّ زِيَادَةٌ عَلَى الْأَصْلِ) صَوَابُ التَّعْبِيرِ، وَقَوْلِي مَنْ مَرَّ مِنْ زِيَادَتِي عَلَى عَادَتِهِ؛ لِأَنَّ تَعْبِيرَهُ هَذَا يُوهِمُ أَنَّ الْأَصْلَ ذَكَرَ بَعْضَ مَعْنَى لَفْظَةِ مَنْ مَرَّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ مَعْنَاهَا الْعَامِدُ الْعَالِمُ الْمُخْتَارُ، وَالْأَصْلُ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ الثَّلَاثَةِ تَأَمَّلْ.
(قَوْله أَوْ كُحْلٍ) أَيْ وَإِنْ وَجَدَ لَوْنَهُ فِي نَحْوِ نُخَامَتِهِ وَطَعْمَهُ بِحَلْقِهِ إذْ لَا مَنْفَذَ مِنْ عَيْنِهِ لِحَلْقِهِ فَهُوَ وَاصِلٌ مِنْ الْمَسَامِّ اهـ. شَرْحُ الْمَحَلِّيِّ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ بِتَشَرُّبِ مَسَامِّ مُتَعَلِّقٍ بِكُلٍّ مِنْ وُصُولِ الدُّهْنِ، وَالْكُحْلِ اهـ. وَلَا يُكْرَهُ الِاكْتِحَالُ لِلصَّائِمِ اهـ. شَرْحُ م ر لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي الْحِلْيَةِ وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ لِقُوَّةِ خِلَافِ مَالِكٍ فِيهِ اهـ. حَجّ أَقُولُ قُوَّةُ الْخِلَافِ لَا تُنَاسِبُ كَوْنَهُ خِلَافَ الْأَوْلَى بَلْ تُؤَيِّدُ الْكَرَاهَةَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ فِي عَدَمِ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ أَنَّ عَدَمَ الْمُرَاعَاةِ خِلَافُ الْأَوْلَى اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَيْضًا أَوْ كُحْلٍ) بِضَمِّ الْكَافِ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ كَحَلْت الرَّجُلَ كَحْلًا مِنْ بَابِ قَتَلَ جَعَلْت الْكُحْلَ فِي عَيْنِهِ وَالْفَاعِلُ: كَاحِلٌ وَكَحَّالٌ، وَالْمَفْعُولُ: مَكْحُولٌ وَبِهِ سُمِّيَ الرَّجُلُ الْمَشْهُورُ، وَالْأَصْلُ كَحَلْت عَيْنَهُ فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مَقَامَهُ لِفَهْمِ الْمَعْنَى، وَلِهَذَا يُقَالُ عَيْنٌ كَحِيلٌ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ رِيقٍ طَاهِرٍ. . . إلَخْ) وَلَوْ بَقِيَ طَعَامٌ بَيْنَ أَسْنَانِهِ فَجَرَى بِهِ رِيقُهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لَمْ يُفْطِرْ إنْ عَجَزَ عَنْ تَمْيِيزِهِ وَمَجِّهِ لِعُذْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْجِزْ وَوَصَلَ إلَى جَوْفِهِ فَيُفْطِرُ لِتَقْصِيرِهِ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخِلَالُ لَيْلًا إذَا عَلِمَ بَقَايَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ يَجْرِي بِهَا رِيقُهُ نَهَارًا وَلَا يُمْكِنُهُ التَّمْيِيزُ، وَالْمَجُّ. الْأَوْجَهُ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يُخَاطَبُ بِوُجُوبِ التَّمْيِيزِ، وَالْمَجِّ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمَا فِي حَالِ الصَّوْمِ فَلَا يَلْزَمُهُ تَقْدِيمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَكَّدَ ذَلِكَ لَهُ لَيْلًا اهـ. شَرْحُ م ر.
(فَائِدَةٌ)
لَا يَضُرُّ بَلْعُ رِيقِهِ إثْرَ الْمَضْمَضَةِ وَإِنْ أَمْكَنَ مَجُّهُ لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ اهـ. ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: مِنْ مَعِدَتِهِ) أَيْ الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ قَرَارُهُ، وَمِنْهُ يَنْبُعُ وَهُوَ الْحَنَكُ الْأَسْفَلُ تَحْتَ اللِّسَانِ أَنَبَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لَمَعَانٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا إرَادَةُ تَلْيِينِ الْمَأْكُولِ الْيَابِسِ لِيَتَأَتَّى ابْتِلَاعُهُ وَمِنْهَا تَلْيِينُ اللِّسَانِ لِيَتَأَتَّى إدَارَتُهُ لِلَفِّ الطَّعَامِ عِنْدَ إرَادَةِ مَضْغِهِ وَازْدِرَادِهِ وَلِيَتَأَتَّى النُّطْقُ بِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ جَمْعِهِ. . . إلَخْ) الْغَايَةُ الْأُولَى لِلرَّدِّ، وَالثَّانِيَةُ لِلتَّعْمِيمِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ عِبَارَةِ أَصْلِهِ وَشَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ إخْرَاجِ لِسَانِهِ وَعَلَيْهِ رِيقٌ) أَيْ عَلَى جُرْمِهِ فَلَوْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَائِلٌ كَنِصْفِ فِضَّةٍ مَثَلًا أَفْطَرَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ بَقِيَ مَا لَوْ أَخْرَجَ لِسَانَهُ وَعَلَيْهِ نِصْفُ فِضَّةٍ وَعَلَى النِّصْفِ مِنْ أَعْلَاهُ رِيقٌ ثُمَّ رَدَّهُ إلَى فَمِهِ فَهَلْ يُفْطِرُ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَارِقْ مَعِدَتَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ شَيْخِنَا ز ي مَا يُوَافِقُ مَا قُلْنَاهُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ عَلَى اللِّسَانِ قَدْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ؛ لِأَنَّ مَا عَلَى ظَاهِرِ النِّصْفِ لَيْسَ عَلَى اللِّسَانِ فِي الْحَقِيقَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا أَوْ إخْرَاجِ لِسَانِهِ وَعَلَيْهِ رِيقٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ أَخْرَجَ اللِّسَانَ وَعَلَيْهِ الرِّيقُ ثُمَّ رَدَّهُ وَابْتَلَعَ مَا عَلَيْهِ لَمْ يُفْطِرْ؛ لِأَنَّ اللِّسَانَ كَيْفَ تَقَلَّبَ مَعْدُودٌ مِنْ دَاخِلِ الْفَمِ فَلَمْ يُفَارِقْ مَا عَلَيْهِ مَعْدِنُهُ وَلَوْ عَمَّتْ بَلْوَى شَخْصٍ بِدَمِ لِثَتِهِ بِحَيْثُ يَجْرِي دَائِمًا غَالِبًا سُومِحَ بِمَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَيَكْفِي بَصْقُهُ وَيُعْفَى عَنْ أَثَرِهِ وَلَا سَبِيلَ إلَى تَكْلِيفِهِ غَسْلَهُ جَمِيعَ نَهَارِهِ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ يُلْقَى دَائِمًا أَوْ يَتَرَشَّحُ وَرُبَّمَا إذَا غَسَلَهُ زَادَ جَرَيَانُهُ كَذَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ فِقْهٌ ظَاهِرٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ وُصُولِهِ مُتَنَجِّسًا) فَلَوْ دَمِيَتْ لِثَتُهُ فَبَصَقَ حَتَّى صَفَّى رِيقَهُ ثُمَّ ابْتَلَعَهُ أَفْطَرَ؛ لِأَنَّ الرِّيقَ لَمَّا تَنَجَّسَ حَرُمَ ابْتِلَاعُهُ، وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْنِ الْأَجْنَبِيَّةِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ مُخْتَلِطًا بِغَيْرِهِ) مِثْلُهُ مَا لَوْ بَلَّ خَيْطًا بِرِيقِهِ وَرَدَّهُ إلَى فَمِهِ كَمَا يُعْتَادُ عِنْدَ الْفَتْلِ، وَعَلَيْهِ رُطُوبَةٌ تَنْفَصِلُ وَابْتَلَعَهَا أَوْ ابْتَلَعَ رِيقَهُ مَخْلُوطًا بِغَيْرِهِ الطَّاهِرِ كَمَنْ فَتَلَ خَيْطًا مَصْبُوغًا تَغَيَّرَ رِيقُهُ بِهِ أَيْ وَلَوْ بِلَوْنٍ أَوْ رِيحٍ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ إنْ انْفَصَلَتْ عَيْنٌ مِنْهُ لِسُهُولَةِ التَّحَرُّزِ عَنْ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ مَا لَوْ اسْتَاكَ وَقَدْ غَسَلَ السِّوَاكَ وَبَقِيَتْ فِيهِ رُطُوبَةٌ تَنْفَصِلُ وَابْتَلَعَهَا وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْخَيْطِ مَا يَنْفَصِلُ بِفَتْلِهِ أَوْ عَصْرِهِ أَوْ لِجَفَافِهِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ إخْرَاجِهِ لَا عَلَى لِسَانِهِ) أَيْ وَلَوْ إلَى ظَاهِرِ الشَّفَةِ اهـ. شَرْحُ م ر. اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَصَلَ ذُبَابٌ) بِخِلَافِ الْإِيصَالِ بِأَنْ بَلَعَهُ مِنْ حَدِّ الظَّاهِرِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْوُصُولِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الْإِيصَالَ اهـ ح ل وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ خَارِجَةٌ بِقَوْلِهِ وَوُصُولُ عَيْنٍ إذْ هُوَ بِمَعْنَى الْإِيصَالِ وَفِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ لَا إيصَالَ بَلْ