(فِي حَدِّ ظَاهِرِ فَمٍ فَجَرَتْ) إلَى الْجَوْفِ (بِنَفْسِهَا وَقَدَرَ عَلَى مَجِّهَا أَفْطَرَ) لِتَقْصِيرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَجَزَ عَنْهُ.

(وَ) تَرْكُ (وُصُولِ عَيْنٍ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــQحَدِّ ظَاهِرِ فَمٍ أَيْ فِي حَدِّهِ الْأَخِيرِ وَأَوَّلُ الظَّاهِرِ مِنْ الشَّفَتَيْنِ وَآخِرُهُ مَخْرَجُ الْخَاءِ أَوْ الْحَاءِ فَالْمُرَادُ الْحَدُّ الْأَخِيرُ فَإِنْ كَانَتْ الْإِضَافَةُ حَقِيقِيَّةً كَانَ حُصُولُهَا فِي الْخَارِجِ عَنْ هَذَا الْحَدِّ مَفْهُومًا بِالْأَوْلَى وَإِنْ كَانَتْ بَيَانِيَّةً كَمَا عَلَيْهِ حَجّ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ.

وَقَوْلُهُ: بِنَفْسِهَا لَيْسَ بِقَيْدٍ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ فَلَوْ أَجْرَاهَا هُوَ أَفْطَرَ بِالْأَوْلَى. اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ: قَيْدٌ مُعْتَبَرٌ الظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَمَا اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ فَلَوْ لَمْ تَقِفْ. . . إلَخْ غَيْرُ صَحِيحٍ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ قَدَرَ عَلَى مَجِّهَا وَتَرَكَهُ وَعِلَّةُ الْفِطْرِ التَّقْصِيرُ كَمَا فِي الشَّارِحِ وَحِينَئِذٍ لَا فَرْقَ بَيْنَ اسْتِقْرَارِهَا، وَعَدَمِهِ فَيُفْطِرُ مُطْلَقًا بِالْقَيْدِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَتْنِ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَقَدَرَ عَلَى مَجِّهَا هُوَ عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَكَذَا لَوْ اخْتَلَعَ نُخَامَةً وَلَفَظَهَا أَيْ رَمَاهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ سَوَاءٌ أَقَلَعَهَا مِنْ دِمَاغِهِ أَمْ مِنْ بَاطِنِهِ لِتَكَرُّرِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فَرَخَّصَ فِيهِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ اقْتَلَعَ عَمَّا لَوْ لَفَظَهَا مَعَ نُزُولِهَا بِنَفْسِهَا أَوْ بِغَلَبَةِ سُعَالٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ جَزْمًا وَبِلَفْظِهَا عَمَّا لَوْ بَقِيَتْ فِي مَحَلِّهَا فَلَا يُفْطِرُ جَزْمًا وَعَمَّا لَوْ ابْتَلَعَهَا بَعْدَ خُرُوجِهَا لِلظَّاهِرِ فَيُفْطِرُ جَزْمًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: فِي حَدِّ ظَاهِرِ فَمٍ) وَهَلْ يَلْزَمُهُ تَطْهِيرُ مَا وَصَلَتْ إلَيْهِ مِنْ حَدِّ الظَّاهِرِ حَيْثُ حَكَمْنَا بِنَجَاسَتِهَا أَوْ يُعْفَى عَنْهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْعَفْوُ اهـ. م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَعَلَيْهِ لَوْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ وَحَصَلَ لَهُ ذَلِكَ لَمْ تَبْطُلْ بِهِ صَلَاتُهُ وَلَا صَوْمُهُ إذَا ابْتَلَعَ رِيقَهُ وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ الْعَفْوِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ حُصُولُهَا نَادِرٌ، وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِالْقَيْءِ وَهُوَ لَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ كَلَامَهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ اُبْتُلِيَ بِذَلِكَ كَدَمِ اللِّثَةِ إذَا اُبْتُلِيَ بِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا فِي حَدِّ ظَاهِرِ فَمٍ) بِأَنْ انْصَبَّتْ مِنْ دِمَاغِهِ فِي الثُّقْبَةِ النَّافِذَةِ مِنْهُ إلَى أَقْصَى الْحَلْقِ فَوْقَ الْحُلْقُومِ فَلَوْ لَمْ تَصِلْ إلَى حَدِّ الظَّاهِرِ مِنْ الْفَمِ وَهُوَ مَخْرَجُ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَذَا الْمُهْمَلَةِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ بِأَنْ كَانَتْ فِي حَدِّ الْبَاطِنِ وَهُوَ مَخْرَجُ الْهَاءِ، وَالْهَمْزَةِ أَوْ وَصَلَتْ حَدَّ الظَّاهِرِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى قَطْعِهَا وَمَجِّهَا لَمْ يَضُرَّ ثُمَّ دَاخِلُ الْفَمِ إلَى مَا وَرَاءَ مَخْرَجِ الْحَاءِ، وَالْأَنْفِ إلَى مُنْتَهَى الْخَيْشُومِ لَهُ حُكْمُ الظَّاهِرِ فِي الْإِفْطَارِ بِاسْتِخْرَاجِ الْقَيْءِ إلَيْهِ وَابْتِلَاعِ النُّخَامَةِ مِنْهُ وَعَدَمِهِ بِدُخُولِ شَيْءٍ فِيهِ وَإِنْ أَمْسَكَهُ وَإِذَا تَنَجَّسَ وَجَبَ غَسْلُهُ وَلَهُ حُكْمُ الْبَاطِنِ فِي عَدَمِ الْإِفْطَارِ بِابْتِلَاعِ الرِّيقِ مَعَهُ وَفِي سُقُوطِ غَسْلِهِ مِنْ نَحْوِ الْجُنُبِ وَفَارَقَ وُجُوبَ غَسْلِ النَّجَاسَةِ عَنْهُ بِأَنَّ تَنَجُّسَ الْبَدَنِ أَنْدَرُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَضُيِّقَ فِيهِ نَدْبًا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْضًا فِي حَدِّ ظَاهِرِ فَمٍ) وَهُوَ مَخْرَجُ الْحَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَقِيلَ: مَخْرَجُ الْخَاءِ، وَالْبَاطِنُ مَا بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ مَخْرَجُ الْهَمْزَةِ، وَالْهَاءِ اهـ. ز ي.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: فِي حَدِّ ظَاهِرِ فَمٍ وَهُوَ أَدْنَى الْحَلْقِ وَوَسَطُهُ دُونَ أَقْصَاهُ الَّذِي هُوَ مَخْرَجُ الْهَمْزَةِ أَوْ الْهَاءِ أَوْ الْغَيْنِ، وَالْخَاءِ عِنْدَ شَيْخِنَا وَكَتَبَ أَيْضًا وَهُوَ مَخْرَجُ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَذَا الْمُهْمَلَةِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ الظَّاهِرِ مَخْرَجُ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالْخَاءِ، وَالْحَاءِ دُونَ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ؛ لِأَنَّ لِأَقْصَى الْحَلْقِ الْهَمْزَةَ، وَالْهَاءَ وَلِوَسَطِهِ الْعَيْنَ، وَالْحَاءَ وَلِأَدْنَاهُ الْغَيْنَ وَالْخَاءَ وَكَتَبَ أَيْضًا وَهُوَ وَسَطُ الْحَلْقِ وَأَدْنَاهُ لَا أَقْصَاهُ وَلَا مَخْرَجُ الْغَيْنِ مِنْ الْوَسَطِ؛ لِأَنَّ الْوَسَطَ مَخْرَجُ الْحَاءِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ، وَالْحَاءُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْعَيْنِ مِنْ جِهَةِ أَدْنَاهُ انْتَهَتْ.

(فَرْعٌ)

وَصَلْت النُّخَامَةُ إلَى حَدِّ الظَّاهِرِ وَالصَّائِمُ مُتَلَبِّسٌ بِالصَّلَاةِ وَدَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ أَنْ يَبْتَلِعَهَا فَيَبْطُلُ صَوْمُهُ وَصَلَاتُهُ وَبَيْنَ قَلْعِهَا وَلَا يُمْكِنُ إلَّا بِظُهُورِ حَرْفَيْنِ فَأَكْثَرَ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ يَقْلَعُهَا وَإِنْ ظَهَرَ مَا ذُكِرَ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَيُغْتَفَرُ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ وِفَاقًا فِي ذَلِكَ لِجَمْعٍ مِنْ شُيُوخِنَا ثُمَّ رَأَيْت عَمِيرَةَ اعْتَمَدَ ذَلِكَ أَيْضًا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا تَكْثُرَ الْحُرُوفُ عُرْفًا بِحَيْثُ لَا يُغْتَفَرُ مِثْلُهَا لِلْعُذْرِ وَأَظُنُّ م ر قَيَّدَ بِذَلِكَ اهـ. سم وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر.

وَوُصُولُ عَيْنٍ أَيْ وَإِنْ قَلَّتْ كَسِمْسِمَةٍ خِلَافًا لِلْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَلَمْ تُؤْكَلْ كَحَصَاةٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَمِنْ الْعَيْنِ الدُّخَانُ لَكِنْ عَلَى تَفْصِيلٍ فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَشْرَبُ الْآنَ مِنْ الدَّوَاةِ الْمَعْرُوفَةِ أَفْطَرَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ كَدُخَانِ الطَّبِيخِ لَمْ يُفْطِرْ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ شَيْخُنَا.

(فَائِدَةٌ)

قَالَ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ: إنَّ مَحَلَّ الْإِفْطَارِ بِوُصُولِ الْعَيْنِ إذَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ ثِمَارِ الْجَنَّةِ جَعَلَنَا اللَّهُ مِنْ أَهْلِهَا فَإِنْ كَانَتْ الْعَيْنُ مِنْ ثِمَارِهَا لَمْ يُفْطِرْ بِهَا ثُمَّ رَأَيْته فِي الْإِتْحَافِ قَالَ مَا نَصُّهُ: " وَاخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» قِيلَ هُوَ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُؤْتَى بِطَعَامٍ وَشَرَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كَرَامَةً فِي لَيَالِي صِيَامِهِ إلَى أَنْ قَالَ وَلَيْسَ حَمْلُ الطَّعَامِ، وَالشَّرَابِ عَلَى الْمَجَازِ بِأَوْلَى مِنْ حَمْلِ لَفْظِ أَظَلُّ عَلَى الْمَجَازِ، وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَلَا يَضُرُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا يُؤْتَى بِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015