وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ يُسْتَحَبُّ لَهُ تَأْخِيرُ الظُّهْرِ حَتَّى تَفُوتَ الْجُمُعَةُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْشَطُ لَهَا؛ وَلِأَنَّهَا صَلَاةُ الْكَامِلِينَ فَاسْتُحِبَّ كَوْنُهَا الْمُقَدَّمَةَ قَالَ وَالِاخْتِيَارُ التَّوَسُّطُ فَيُقَالُ إنْ كَانَ هَذَا الشَّخْصُ جَازِمًا بِأَنَّهُ لَا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْهَا اُسْتُحِبَّ لَهُ تَقْدِيمُ الظُّهْرِ وَإِنْ كَانَ لَوْ تَمَكَّنَ أَوْ نَشِطَ حَضَرَهَا اُسْتُحِبَّ لَهُ التَّأْخِيرُ
(وَلِصِحَّتِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ (مَعَ شَرْطِ غَيْرِهَا شُرُوطٌ) سِتَّةٌ أَحَدُهَا (أَنْ تَقَعَ وَقْتَ ظُهْرٍ) لِلِاتِّبَاعِ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مَعَ خَبَرِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (فَلَوْ ضَاقَ) الْوَقْتُ عَنْهَا وَعَنْ خُطْبَتَيْهَا كَمَا سَيَأْتِي (أَوْ شَكَّ) فِي ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (وَجَبَ ظُهْرٌ) كَمَا لَوْ فَاتَ شَرْطُ الْقَصْرِ يَرْجِعُ إلَى الْإِتْمَامِ فَعُلِمَ أَنَّهَا إذَا فَاتَتْ لَا تُقْضَى جُمُعَةً بَلْ ظُهْرًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ (أَوْ خَرَجَ) الْوَقْتُ (وَهُمْ فِيهَا وَجَبَ) أَيْ الظُّهْرُ (بِنَاءً)
ـــــــــــــــــــــــــــــQإنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْهَا؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ بَعْدَ يَأْسِهِ مِنْ الْجُمُعَةِ بِبَلَدِهِ كَمَنْ لَا جُمُعَةَ بِبَلَدِهِ وَهُوَ إنَّمَا تَلْزَمُهُ بِغَيْرِهَا إذَا سَمِعَ نِدَاءَهَا بِشُرُوطِهِ اهـ حَجّ اهـ. سُلْطَانٌ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ) مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ: وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ إلَخْ ضَعِيفٌ وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِ النَّوَوِيِّ فِي الرَّوْضَةِ وَقَوْلُهُ: وَقَالَ أَيْ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ وَالِاخْتِيَارُ إلَخْ وَهَذَا الِاخْتِيَارُ ضَعِيفٌ أَيْضًا اهـ شَيْخُنَا وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ ش م ر.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَهُوَ الْأَصَحُّ) هَذَا مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيِّ فَحِينَئِذٍ لَا يُلَائِمُ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَالِاخْتِيَارُ التَّوَسُّطُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الِاخْتِيَارِ مِنْ جِهَةِ ظُهُورِ الدَّلِيلِ اهـ. شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ: قَدْ يَنْشَطُ) بِفَتْحِ الشِّينِ فِي الْمُضَارِعِ وَبِكَسْرِهَا فِي الْمَاضِي مِنْ بَابِ عَلِمَ يَعْلَمُ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ وَالْقَامُوسِ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ أَنَّهُ بِفَتْحِ الشِّينِ فِي الْمَاضِي وَبِكَسْرِهَا فِي الْمُضَارِعِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ يَضْرِبُ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ فِيهِ لُغَتَانِ اهـ شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ: وَلِصِحَّتِهَا إلَخْ) لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى شُرُوطِ لُزُومِهَا شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى شُرُوطِ صِحَّتِهَا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: مَعَ شَرْطِ غَيْرِهَا) هُوَ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ أَيْ مَعَ كُلِّ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ غَيْرِهَا اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مَعَ خَبَرِ «صَلُّوا» إلَخْ) دُفِعَ بِهِ مَا يُقَالُ إنَّ الِاتِّبَاعَ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ فِعْلِهَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ صِحَّتهَا فِي غَيْرِهِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ) الْمُرَادُ بِهِ حَقِيقَتُهُ وَهُوَ اسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ وَيُعْلَمُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى ظَنُّ ضِيقِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ غَيْرُ الطَّرَفِ الرَّاجِحِ فِي الْبَقَاءِ فَتَدْخُلُ هَذِهِ الصُّورَةُ فِيهِ مَنْطُوقًا، وَأَمَّا حَمْلُهُ عَلَى مُطْلَقِ التَّرَدُّدِ فَلَا يَصِحُّ لِشُمُولِهِ حِينَئِذٍ مَسْأَلَةَ سَعَةِ الْوَقْتِ كَمَا لَا يَخْفَى تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَلَوْ بَانَ فِي حَالِ الشَّكِّ اتِّسَاعُ الْوَقْتِ يَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ الْجُمُعَةُ؛ لِأَنَّهُ بَانَ بَقَاءُ وَقْتِهَا وَبَقَاءُ لُزُومِهَا وَأَنْ تَبْطُلُ الظُّهْرُ أَوْ تَنْقَلِبُ نَفْلًا وَيُسَلِّمُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ التَّشَاغُلُ بِالسَّلَامِ وَنَحْوِهِ مُفَوِّتًا لِلْجُمُعَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالشَّكِّ الِاسْتِوَاءُ أَوْ مَعَ رُجْحَانِ الْخُرُوجِ فَإِنْ ظَنَّ الْبَقَاءَ فَتَبْقَى الْجُمُعَةُ.
(فَرْعٌ) قَالَ أُصَلِّي الْجُمُعَةَ إنْ أَدْرَكْت الْوَقْتَ وَإِلَّا فَظُهْرًا صَحَّ كَمَا فِي نِيَّتِهِ صَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ إنْ كَانَ مِنْهُ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْحَالِ فَيَجِبُ أَنْ لَا يَضُرَّ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ يَعْلَمُ بَقَاءُ مَا يَسَعُهَا مِنْ الْوَقْتِ أَوْ يَظُنُّ ذَلِكَ فَلَا يَرِدُ مَا عَسَاهُ يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ هَذَا لَا يُتَصَوَّرُ؛ لِأَنَّهُ إذَا شَكَّ فِي بَقَاءِ الْوَقْتِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَجَبَ الْإِحْرَامُ بِالظُّهْرِ اهـ. سم.
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ: وَجَبَ ظُهْرٌ وَلَوْ نَوَى فِي صُورَةِ الشَّكِّ الْجُمُعَةَ إنْ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِيًا وَإِلَّا فَالظُّهْرُ لَمْ يَضُرَّ هَذَا التَّعْلِيقُ حَيْثُ تَبَيَّنَ بَقَاءُ الْوَقْتِ كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا؛ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْحَالِ عِنْدَ الِاحْتِمَالِ، وَأَمَّا عِنْدَ تَيَقُّنِ الْوَقْتِ أَوْ ظَنِّهِ فَلَا يَصِحُّ هَذَا التَّعْلِيقُ بَلْ الْوَاجِبُ الْجَزْمُ بِنِيَّةِ الْجُمُعَةِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: فَعُلِمَ أَنَّهَا إذَا فَاتَتْ إلَخْ) أَيْ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ أَنْ تَقَعَ وَقْتَ ظُهْرٍ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْلِ كَالرَّافِعِيِّ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ مِنْ قَوْلِهِ فَلَوْ ضَاقَ أَوْ شَكَّ وَجَبَ ظُهْرٌ وَلَعَلَّ هَذَا أَوْجَهُ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَغَرَضُ الشَّارِحِ بِهَذَا الِاعْتِذَارُ عَنْ سُكُوتِهِ فِي الْمَتْنِ عَنْ هَذَا الْحُكْمِ مَعَ تَصْرِيحِ الْأَصْلِ بِهِ.
(قَوْلُهُ: لَا تُقْضَى جُمُعَةً) هَلْ سُنَّتُهَا كَذَلِكَ حَتَّى لَوْ صَلَّى الْجُمُعَةَ وَتَرَكَ سُنَّتَهَا حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ لَمْ تُقْضَ أَوْ لَا بَلْ يَقْضِيهَا وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ فَرْضُهَا الْقَضَاءَ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. سم عَلَى حَجّ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ عَلَى الْمِنْهَاجِ مَا نَصُّهُ بَقِيَ مَسْأَلَتَانِ لَمْ أَرَ فِيهِمَا نَقْلًا إحْدَاهُمَا تَابِعَةُ الْجُمُعَةِ إذَا لَمْ يُصَلِّهَا فِي وَقْتِهَا حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تُقْضَى أَيْ سُنَّةَ جُمُعَةٍ اهـ وَنُقِلَ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ مِثْلُهُ وَوَجْهُهُ أَنَّهَا تَابِعَةٌ لِجُمُعَةٍ صَحِيحَةٍ وَدَاخِلَةٌ فِي عُمُومِ أَنَّ النَّفَلَ الْمُؤَقَّتَ يُسَنُّ قَضَاؤُهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ خَرَجَ وَهُمْ فِيهَا) أَيْ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا وَلَوْ بِإِخْبَارِ عَدْلٍ، وَقَوْلُهُ: وَجَبَ أَيْ الظُّهْرُ بِنَاءً أَيْ فَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ الظُّهْرِ وَيَحْرُمُ الِاسْتِئْنَافُ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى إخْرَاجِ بَعْضِ الصَّلَاةِ الَّذِي وَقَعَ فِي الْوَقْتِ عَنْ الْوَقْتِ اهـ. ح ل. وَحَكَى الرُّويَانِيُّ وَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ مَدَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى حَتَّى تَحَقَّقَ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَا يَسَعُ الثَّانِيَةَ هَلْ تَنْقَلِبُ ظُهْرًا الْآنَ أَوْ عِنْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَرَجَّحَ مِنْهُمَا الْأَوَّلَ وَالْمُعْتَمَدُ الثَّانِي كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَأْكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ غَدًا فَأَكَلَهُ فِي الْيَوْمِ هَلْ يَحْنَثُ الْآنَ أَوْ غَدًا الْأَرْجَحُ الثَّانِي اهـ. ش م ر.
(قَوْلُهُ: بِنَاءً) حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي وَجَبَ الْعَائِدُ عَلَى الظُّهْرِ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الظُّهْرِ بِنَاءً أَيْ مَبْنِيًّا عَلَى مَا فَعَلَ مِنْ الْجُمُعَةِ لَا مُسْتَأْنَفًا فَلَا يَحْتَاجُونَ إلَى نِيَّةِ الظُّهْرِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا بِنَاءً) أَيْ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ جَدِيدَةٍ، وَهَذَا عَلَى الرَّاجِحِ وَفِي قَوْلٍ يَجِبُ الظُّهْرُ اسْتِئْنَافًا أَيْ يَجِبُ أَنْ يَسْتَأْنِفُوهُ بِنِيَّةٍ جَدِيدَةٍ وَيَنْقَلِبُ مَا فَعَلَ مِنْ الْجُمُعَةِ نَفْلًا مُطْلَقًا، وَلَوْ سَلَّمُوا مِنْهَا أَوْ الْمَسْبُوقُ التَّسْلِيمَةَ الْأُولَى خَارِجَ الْوَقْتِ مَعَ