. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَعْذُورٌ أَمَّا مَنْ يَحْضُرُ عِنْدَ الْمُجَهِّزِينَ مِنْ غَيْرِ مُعَاوَنَةٍ بَلْ لِلْمُجَامَلَةِ فَلَيْسَ ذَلِكَ عُذْرًا فِي حَقِّهِمْ وَمِثْلُهُمْ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الْجَمَاعَاتِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ وَقَالَ حَجّ وَهَلْ مِنْ الْعُذْرِ هُنَا حَلِفُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُصَلِّيَهَا لِخَشْيَتِهِ عَلَيْهِ مَحْذُورًا لَوْ خَرَجَ إلَيْهَا لَكِنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ لَمْ يَخْشَهُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ فِي تَحْنِيثِهِ حِينَئِذٍ مَشَقَّةً عَلَيْهِ فِي الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِإِلْحَاقِهِ الضَّرَرَ لِمَنْ لَمْ يَتَعَدَّ بِحَلِفِهِ فَإِبْرَارُهُ كَتَأْنِيسِ مَرِيضٍ بَلْ أَوْلَى وَأَيْضًا فَالضَّابِطُ السَّابِقُ شَمِلَ هَذَا إذْ مَشَقَّةُ تَحْنِيثِهِ أَشَدُّ مِنْ مَشَقَّةٍ نَحْوِ الْمَشْيِ فِي الْوَحْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ لَيْسَ ذَلِكَ عُذْرًا؛ لِأَنَّ مُبَادَرَتَهُ بِالْحَلِفِ فِي هَذَا قَدْ يُنْسَبُ فِيهَا إلَى تَهَوُّرٍ أَيْ قِلَّةِ مُبَالَاةٍ فَلَا يُرَاعِي كُلَّ مُحْتَمَلٍ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ إنْ عُذِرَ فِي ظَنِّهِ الْبَاعِثِ لَهُ عَلَى الْحَلِفِ بِشَهَادَةِ قَرِينَةٍ بِهِ اهـ. وَعَلَيْهِ فَلَوْ صَلَّاهَا حَنِثَ الْحَالِفُ بِهِ وَلَيْسَ مِنْ الْأَعْذَارِ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْمُشْتَغِلِينَ بِالسَّبَبِ مِنْ خُرُوجِهِمْ لِلْبَيْعِ وَنَحْوِهِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى عَدَمِ خُرُوجِهِمْ ضَرَرٌ كَفَسَادِ مَتَاعِهِمْ فَلْيُتَنَبَّهْ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي مِصْرِنَا كَثِيرًا اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَهَلْ مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِلْجُمُعَةِ مَا لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يُصَلِّي خَلْفَ زَيْدٍ فَوَلِيَ زَيْدٌ إمَامَةَ الْجُمُعَةِ فَتَسْقُطُ عَنْهُ أَوْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا حِنْثَ؛ لِأَنَّهُ إكْرَاهٌ شَرْعِيٌّ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَنْزِعُ ثَوْبَهُ فَأَجْنَبَ وَاحْتَاجَ لِنَزْعِهَا فِي الْغُسْلِ حَيْثُ يَجِبُ النَّزْعُ وَلَا حِنْثَ؛ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ شَرْعًا احْتِمَالَانِ فِي النَّاشِرِيِّ.
وَاخْتَلَفَ قَوْلُ شَيْخِنَا فِيهِ فَتَارَةً قَالَ بِالْأَوَّلِ وَتَارَةً قَالَ بِالثَّانِي اهـ. ح ل قَالَ شَيْخُنَا ح ف: وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ حَلَفَ لَا يَنْزِعُ إلَخْ بِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَهَا بَدَلٌ فِي الْجُمْلَةِ وَهُوَ الظُّهْرُ وَفِيهِ أَنَّ الْغُسْلَ لَهُ بَدَلٌ فِي الْجُمْلَةِ وَهُوَ التَّيَمُّمُ فَحُرِّرَ وَقَدْ يُرَدُّ بِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّ مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُصَحِّحَةِ لِلتَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ الْحَلِفُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ تَوْلِيَةَ الْإِمَامَةِ عُذْرٌ لِلْحَالِفِ فِي تَرْكِهِ الْجُمُعَةَ وَالِانْتِقَالَ إلَى بَدَلِهَا لِلْفَرْقِ الْمَذْكُورِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَنْزِعَ ثَوْبَهُ فَأَجْنَبَ وَقَدْ عَلِمْت بِأَنَّ النَّظَرَ فِي الْفَرْقِ مَرْدُودٌ اهـ.
ثُمَّ رَأَيْت ع ش عَلَى م ر كَتَبَ مَا نَصُّهُ: وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي خَلْفَ زَيْدٍ فَوَلِيَ زَيْدٌ إمَامَةَ الْجُمُعَةِ سَقَطَتْ عَنْهُ قَالَ م ر وَفِيهِ احْتِمَالَانِ فِي النَّاشِرِيِّ فِي بَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَصَوَّرَهُ بِالْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ أَوْ تَعْلِيقِ الْعِتْقِ فَرَاجِعْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ م ر لَكِنَّ السُّقُوطَ يُشْكِلُ بِمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَنْزِعُ ثَوْبَهُ فَأَجْنَبَ وَاحْتَاجَ لِنَزْعِهَا فِي الْغُسْلِ فَإِنَّهُ يَجِبُ النَّزْعُ وَلَا حِنْثَ؛ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ شَرْعًا قَالَ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بِأَنَّ لِلْجُمُعَةِ بَدَلًا. اهـ. أَقُولُ وَلِلْغُسْلِ بَدَلٌ وَهُوَ التَّيَمُّمُ إلَّا أَنْ يُقَالَ لِلْجُمُعَةِ بَدَلٌ يَجُوزُ فِي الْجُمْلَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْغُسْلِ فَلْيُحَرَّرْ وَتَحَصَّلَ أَنَّ م ر رَجَعَ إلَى اعْتِمَادِ وُجُوبِهَا وَلَا حِنْثَ؛ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ شَرْعًا كَمَسْأَلَةِ الْحَلِفِ عَلَى نَزْعِ الثَّوْبِ الْمَذْكُورَةِ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ.
ثُمَّ رَأَيْته قَرَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ سُقُوطَهَا اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَالَ حَجّ إنَّ السُّقُوطَ هُوَ الْأَقْرَبُ ثُمَّ رَأَيْت بِهَامِشِ نُسْخَةٍ مِنْ الزِّيَادِيِّ نَقْلًا عَنْهُ اعْتِمَادَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ وَلَا حِنْثَ؛ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ شَرْعًا اهـ. بِحُرُوفِهِ قَالَ الشَّوْبَرِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ وَاسْتَوْجَهَ فِي الْإِيعَابِ أَنَّهُ يُعْذَرُ هُنَا وَإِنْ أَدَّى إلَى تَرْكِ الْجُمُعَةِ سِنِينَ وَلَا يُكَلَّفُ الْعِتْقَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ مَالٍ بِلَا مُقَابِلٍ وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَإِنْ كَانَ بِالثَّلَاثِ أَوْ لَمْ يَبْقَ إلَّا وَاحِدَةٌ فَوَاضِحٌ لِعِظَمِ الْمَشَقَّةِ وَلَا يُكَلَّفُ فِي الْأَوَّلِ حَلِفًا خِلَافًا لِابْنِ الْعِمَادِ؛ لِأَنَّ فِيهِ وُقُوعَ الْوَرْطَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِعَوْدِ الصِّفَةِ وَقَدْ يُرْفَعُ لِحَاكِمٍ يَرَاهُ وَتَكْلِيفُهُ الرَّفْعُ إلَى شَافِعِيٍّ يَحْكُمُ لَهُ بِمَنْعِهِ فِيهِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ وَإِنْ حَلَفَ بِوَاحِدَةٍ وَهُوَ يَمْلِكُ أَكْثَرَ مِنْهَا لَزِمَتْهُ لِسُهُولَةِ الْمُرَاجَعَةِ عَلَيْهِ قَالَهُ فِي الْإِيعَابِ مَعَ اخْتِصَارٍ. اهـ. مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا ح ف وَالْحَبْسُ كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ عُذْرٌ إنْ مَنَعَهُ الْحَاكِمُ وَلَهُ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ أَفْتَى النَّوَوِيُّ بِوُجُوبِ إطْلَاقِهِ لِفِعْلِهَا وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي الْجَمَاعَةِ أَنَّهُ عُذْرٌ إنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِيهِ فَيَكُونُ هُنَا كَذَلِكَ وَلَوْ كَمُلَ فِي الْحَبْسِ أَرْبَعُونَ فَأَكْثَرَ كَغَالِبِ الْأَوْقَاتِ فِي حُبُوسِ الْقَاهِرَةِ وَمِصْرَ.
فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ - وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ - لُزُومُ الْجُمُعَةِ لَهُمْ؛ لِأَنَّ إقَامَتَهَا فِي الْمَسْجِدِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ وَالتَّعَدُّدُ يَجُوزُ عِنْدَ عُسْرِ الِاجْتِمَاعِ فَعِنْدَ تَعَذُّرِهِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْلَى وَحِينَئِذٍ فَيَلْزَمُ الْإِمَامَ أَنْ يُنَصِّبَ مَنْ يُقِيمُ لَهُمْ الْجُمُعَةَ وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَنْ يَصْلُحُ فَهَلْ يَجُوزُ لِوَاحِدٍ مِنْ الْبَلَدِ الَّتِي لَا يَعْسَرُ فِيهَا لِاجْتِمَاعِ إقَامَةِ الْجُمُعَةِ لَهُمْ؛ لِأَنَّهَا جُمُعَةٌ صَحِيحَةٌ لَهُمْ وَمَشْرُوعَةٌ أَمْ لَا؛ لِأَنَّا إنَّمَا جَوَّزْنَاهَا لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ فِيهِ، الْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ اهـ. ش م ر.
وَفِي ع ش عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ (فَرْعٌ) لَوْ اجْتَمَعَ فِي مَكَان أَرْبَعُونَ مَرِيضًا وَأَمْكَنَهُمْ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ سُقُوطِ الْجُمُعَةِ عَنْهُمْ مِنْ الْمَشَقَّةِ فِي الْحُضُورِ أَوْ لَا أَخْذًا