كَالتَّغَيُّرِ بِجِيفَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ الْمَاءِ وَأَمَّا التَّغَيُّرُ بِالْبَقِيَّةِ فَلِتَعَذُّرِ صَوْتِ الْمَاءِ عَنْهَا أَوْ لِأَنَّهُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ لَا يَمْنَعُ تَغَيُّرُهُ بِهَا إطْلَاقَ الِاسْمِ عَلَيْهِ وَإِنْ وُجِدَ الشَّبَهُ الْمَذْكُورُ وَالتَّصْرِيحُ بِالْمِلْحِ الْمَائِيِّ مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِالْمَائِيِّ الْجَبَلِيُّ فَيَضُرُّ التَّغَيُّرُ الْكَثِيرُ بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِمَقَرِّ الْمَاءِ أَوْ مَمَرِّهِ وَأَمَّا التَّغَيُّرُ بِالنَّجَسِ الْمَفْهُومِ مِنْ طَاهِرٍ فَسَيَأْتِي.
(وَكُرِهَ شَدِيدُ حَرٍّ وَبَرْدٍ) مِنْ زِيَادَتِي أَيْ اسْتِعْمَالُهُ لِمَنْعِهِ الْإِسْبَاغَ نَعَمْ إنْ فَقَدَ غَيْرَهُ وَضَاقَ الْوَقْتُ وَجَبَ أَوْ خَافَ مِنْهُ ضَرَرًا حَرُمَ وَخَرَجَ بِالشَّدِيدِ الْمُعْتَدِلُ وَلَوْ مُسَخَّنًا بِنَجَسٍ فَلَا يُكْرَهُ (وَ) كُرِهَ (مُتَشَمِّسٌ بِشُرُوطِهِ) الْمَعْرُوفَةِ بِأَنْ يَتَشَمَّسَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَكِنْ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ سَلْبِ الطَّهُورِيَّةِ مُطْلَقًا وَالْفَرْقُ أَنَّ الدُّخَانَ أَجْزَاءٌ تَفْصِلُهَا النَّارُ وَقَدْ اتَّصَلَتْ بِالْمَاءِ فَتُنَجِّسُهُ وَلَوْ مُجَاوِرَةً إذْ لَا فَرْقَ فِي تَأْثِيرِ مُلَاقَاةِ النَّجَسِ بَيْنَ الْمُجَاوِرِ وَالْمُخَالِطِ بِخِلَافِ الْبَخُورِ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ وَهُوَ لَا يَسْلُبُ الطَّهُورِيَّةَ إلَّا إنْ كَانَ مُخَالِطًا وَلَمْ تَتَحَقَّقْ الْمُخَالَطَةُ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ كَالتَّغَيُّرِ بِجِيفَةٍ) قَدْ يَمْنَعُ الْقِيَاسُ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ لِأَنَّ الْمُجَاوِرَ مُلَاقٍ لِلسَّمَاءِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَأَمَّا التَّغَيُّرُ بِالْبَقِيَّةِ) أَيْ بِالْمُكْثِ وَبِمَا فِي مَقَرِّ الْمَاءِ وَمَمَرِّهِ وَقَوْلُهُ لَا يَمْنَعُ تَغَيُّرُهُ أَيْ تَغَيُّرُهُ الْكَثِيرُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ وُجِدَ الشَّبَهُ الْمَذْكُورُ أَيْ وَإِنْ شَابَهُ التَّغَيُّرُ بِهَا فِي الصُّورَةِ التَّغَيُّرَ الْمَانِعَ لِإِطْلَاقِ اسْمِ الْمَاءِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَالتَّصْرِيحُ بِالْمِلْحِ الْمَائِيِّ مِنْ زِيَادَتِي) وَجْهُ دُخُولِهِ فِي كَلَامِ الْأَصْلِ أَنَّ الْأَصْلَ ذَكَرَ التُّرَابَ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْمَاءِ مَعَ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمَاءِ اهـ أُجْهُورِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَكُرِهَ شَدِيدُ حَرٍّ وَبَرْدٍ) أَيْ طِبًّا وَشَرْعًا وَالْكَرَاهَةُ تَنْزِيهِيَّةٌ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَمُتَشَمِّسٌ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ وَكُرِهَ مُتَشَمِّسٌ أَيْ شَرْعًا وَطِبًّا وَمِثْلُهُ الشُّرْبُ قَائِمًا وَسَهَرُ اللَّيْلِ فِي الْعِبَادَةِ يُكْرَهُ طِبًّا لَا شَرْعًا وَالنَّوْمُ قَبْلَ الْعِشَاءِ يُكْرَهُ شَرْعًا لَا طِبًّا وَمِمَّا يُسَنُّ طِبًّا وَشَرْعًا الْفِطْرُ عَلَى التَّمْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَكُرِهَ شَدِيدُ حَرٍّ وَبَرْدٍ) أَيْضًا وَالْمِيَاهُ الْمَكْرُوهَةُ ثَمَانِيَةٌ: الْمُتَشَمِّسُ وَشَدِيدُ الْحَرَارَةِ وَشَدِيدُ الْبُرُودَةِ وَمَاءُ دِيَارِ ثَمُودَ إلَّا بِئْرَ النَّاقَةِ وَمَاءُ دِيَارِ قَوْمِ لُوطٍ وَمَاءُ بِئْرِ بَرَهُوتَ وَمَاءُ أَرْضِ بَابِلَ وَمَاءُ بِئْرِ ذَرْوَانَ اهـ شَرْحُ م ر وَهِيَ الْبِئْرُ الَّتِي وُضِعَ فِيهَا السِّحْرُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ رَشِيدِيٌّ.
وَفِي ع ش عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَمَاءُ أَرْضِ بَابِلَ اسْمُ مَوْضِعٍ بِالْعِرَاقِ يُنْسَبُ إلَيْهِ السِّحْرُ وَالْخَمْرُ قَالَ الْأَخْفَشُ: لَا يَنْصَرِفُ لِتَأْنِيثِهِ وَتَعْرِيفِهِ وَكَوْنِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ اهـ مُخْتَارٌ.
وَفِي الْقَامُوسِ مَا نَصُّهُ فِي أَسْمَاءِ الْأَمْكِنَةِ وَالْبِقَاعِ بِئْرُ ذَرْوَانَ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ ذَرْوَانُ بِسُكُونِ الرَّاءِ وَقِيلَ: بِتَحْرِيكِهِ انْتَهَى (قَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِي) أَيْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ بِتَمَامِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ فَلَيْسَ فِي الْأَصْلِ إلَّا الْكَلَامُ عَلَى الْمُشَمَّسِ اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ لِمَنْعِهِ الْإِسْبَاغَ) أَيْ الْإِتْمَامَ وَظَاهِرُ هَذِهِ الْعِلَّةِ اخْتِصَاصُ الْكَرَاهَةِ بِالطَّهَارَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِ الْكَرَاهَةِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِالضَّرَرِ كَرَاهَةُ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ فِي الْبَدَنِ مُطْلَقًا اهـ ح ل وَهَذَا التَّعْلِيلُ أَوْلَى اهـ ح ف (قَوْلُهُ لِمَنْعِهِ الْإِسْبَاغَ) أَيْ كَمَالَ إتْمَامِ الْوُضُوءِ وَإِلَّا فَلَوْ مَنَعَ إتْمَامَ الْوُضُوءِ مِنْ أَصْلِهِ لَمْ يَصِحَّ الْوُضُوءُ مِنْهُ وَيَحْرُمُ اهـ سم.
وَفِي الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ قَالَ فِي الْمَصَابِيحِ: وَالْمَعْرُوفُ فِي اللُّغَةِ أَنَّ إسْبَاغَ الْوُضُوءِ إكْمَالُهُ وَإِتْمَامُهُ وَالْمُبَالَغَةُ فِيهِ.
وَفِي الْمُخْتَارِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ إتْمَامُهُ اهـ فَعَلَى هَذَا لَا يَحْتَاجُ لِتَقْدِيرِ مُضَافٍ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَيْ إكْمَالُهُ اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ وَضَاقَ الْوَقْتُ) أَيْ عَنْ جَمِيعِ الصَّلَاةِ وَقَوْلُهُ وَجَبَ أَيْ وَلَا كَرَاهَةَ فِي اسْتِعْمَالِهِ حِينَئِذٍ وَقَوْلُهُ أَوْ خَافَ مِنْهُ ضَرَرًا أَيْ مُسْتَنِدًا لِتَجْرِبَةٍ أَوْ لِإِخْبَارِ ثِقَةٍ بِذَلِكَ اهـ ح ل وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ تَجْرِبَةَ نَفْسِهِ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا فِي الْأَحْكَامِ اهـ ح ف.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَعَمْ لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ هَذَا الْمُشَمَّسَ يَضُرُّهُ بِقَوْلِ طَبِيبٍ عَدْلِ الرِّوَايَةِ أَوْ بِمَعْرِفَةِ نَفْسِهِ فَقِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي التَّيَمُّمِ لِخَوْفِ مَرَضٍ أَوْ بَرْدٍ أَنْ يَحْرُمَ اسْتِعْمَالُهُ وَيَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ أَوْ بِمَعْرِفَةِ نَفْسِهِ فَيُقَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي التَّيَمُّمِ لِخَوْفِ مَرَضٍ أَوْ بَرْدٍ أَنْ يَحْرُمَ اسْتِعْمَالُهُ وَيَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ أَوْ بِمَعْرِفَةِ نَفْسِهِ أَيْ ظَنًّا لَا تَجْرِبَةً اهـ رَشِيدِيٌّ وَمِثْلُهُ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ خَافَ مِنْهُ ضَرَرًا حَرُمَ) وَلَهُ الِاشْتِغَالُ بِتَسْخِينِ الْبَارِدِ إذَا خَافَ مِنْهُ الضَّرَرَ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَشِيَ الضَّرَرَ مِنْ شَدِيدِ السُّخُونَةِ لَا يَصْبِرُ لِتَبْرِيدِهِ بَلْ إنْ خَشِيَ خُرُوجَ الْوَقْتِ وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّسْخِينَ مَقْدُورُهُ بِخِلَافِ التَّبْرِيدِ تَأَمَّلْ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ التَّبْرِيدِ أَيْ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ مَقْدُورُهُ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَقْدُورَهُ بِأَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءً بَارِدًا اهـ ح ف (قَوْلُهُ وَلَوْ مُسَخَّنًا بِنَجَسٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر.
وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ كَرَاهَةِ مَا سُخِّنَ بِالنَّارِ وَلَوْ بِنَجَاسَةٍ مُغَلَّظَةٍ وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: فِيهِ وَقْفَةٌ لِعَدَمِ ثُبُوتِ نَهْيٍ عَنْهُ وَلِذَهَابِ الزُّهُومَةِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: مُرَادُهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ فِيهِ وَقْفَةٌ أَيْ لِفُحْشِ أَمْرِ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَكُرِهَ مُتَشَمِّسٌ) أَيْ وَلَوْ فِي بَدَنِ أَبْرَصَ خَوْفًا مِنْ كَثْرَتِهِ أَوْ اسْتِحْكَامِهِ اهـ ح ف وَضَابِطُ الْمُتَشَمِّسِ أَنْ تُؤَثِّرَ فِيهِ